صيغة دعوى إبطال بيع من ولي بدون إذن
محتوى المقال
صيغة دعوى إبطال بيع من ولي بدون إذن
دليلك الشامل لخطوات وإجراءات رفع دعوى بطلان تصرف الولي في أموال القاصر
إن حماية أموال القاصرين ومن في حكمهم تعد من أهم المبادئ التي رسخها القانون المصري، حيث وضع ضوابط صارمة على تصرفات الولي في هذه الأموال. يعد بيع ممتلكات القاصر دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة أو النيابة الحسبية تصرفًا باطلاً يفتح الباب أمام المطالبة بإبطاله قضائيًا. في هذا المقال، نقدم دليلاً عمليًا شاملاً يتضمن الخطوات القانونية الدقيقة وصيغة الدعوى اللازمة لإبطال هذا البيع واسترداد حقوق القاصر كاملة.
الأساس القانوني لدعوى إبطال بيع الولي
يستند الحق في طلب إبطال تصرف الولي بالبيع دون إذن إلى نصوص قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952. حيث تضع هذه النصوص قيودًا واضحة على سلطة الولي في التصرف في أموال القاصر، خاصة في التصرفات الناقلة للملكية مثل البيع أو الرهن. الهدف الأساسي من هذه القيود هو ضمان عدم استغلال القاصر أو الإضرار بمصالحه المالية المستقبلية، وتتطلب هذه التصرفات موافقة قضائية مسبقة للتأكد من أنها تحقق مصلحة حقيقية وفعلية للقاصر.
يعتبر عقد البيع الصادر من الولي بخصوص عقار أو منقول ذي قيمة يملكه القاصر، دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال (محكمة الأسرة)، تصرفًا قابلاً للإبطال. البطلان هنا ليس مطلقًا بل نسبيًا، بمعنى أنه مقرر لمصلحة القاصر وحده. وبالتالي، يحق للقاصر بعد بلوغه سن الرشد، أو لمن يخلف الولي في الولاية، رفع دعوى قضائية للمطالبة بإبطال هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرامه.
شروط قبول دعوى إبطال البيع بدون إذن
إثبات صفة الولي والقاصر
يجب على المدعي تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت صفته في رفع الدعوى. إذا كان القاصر هو من يرفع الدعوى بعد بلوغه سن الرشد، فيجب تقديم شهادة ميلاده وبطاقة الرقم القومي. أما إذا كان المدعي هو الوصي الجديد أو القيم، فيجب تقديم قرار الوصاية أو القوامة الصادر من المحكمة المختصة. كما يجب إثبات أن الشخص الذي قام بالبيع كان هو الولي الشرعي على القاصر وقت إبرام التصرف.
وقوع البيع على مال مملوك للقاصر
من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى هو إثبات أن المال موضوع عقد البيع (سواء كان عقارًا أو منقولًا) هو مملوك للقاصر على وجه اليقين. يتم إثبات ذلك من خلال تقديم سندات الملكية الرسمية مثل عقد الملكية المسجل في الشهر العقاري للعقارات، أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية القاصر للمنقولات محل النزاع. بدون هذا الإثبات، لا يمكن للمحكمة النظر في مدى صحة تصرف الولي.
عدم الحصول على إذن من المحكمة
يقع عبء إثبات أن البيع تم دون الحصول على إذن قضائي مسبق على عاتق المدعي. يمكن إثبات ذلك عن طريق استخراج شهادة رسمية من النيابة الحسبية أو المحكمة المختصة تفيد بعدم صدور أي إذن للولي ببيع المال المحدد في عريضة الدعوى خلال فترة إبرام العقد. هذه الشهادة تعد دليلاً قاطعًا أمام المحكمة على مخالفة الولي للإجراءات التي نص عليها القانون.
الخطوات العملية لرفع دعوى إبطال البيع
جمع المستندات والأدلة اللازمة
قبل الشروع في كتابة عريضة الدعوى، يجب تجهيز ملف كامل يحتوي على جميع المستندات الداعمة. تشمل هذه المستندات: صورة رسمية من قرار الوصاية أو إعلام الوراثة الذي يثبت ولاية المدعى عليه على القاصر، شهادة ميلاد القاصر، صورة رسمية من عقد البيع المراد إبطاله، سند ملكية المال المبيع، وأهم مستند وهو شهادة سلبية من النيابة الحسبية المختصة تفيد بعدم صدور إذن بالبيع.
توكيل محام متخصص
نظرًا للطبيعة الفنية والدقيقة لهذا النوع من الدعاوى، فمن الضروري توكيل محام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والولاية على المال. المحامي المتمرس سيكون لديه الخبرة الكافية لصياغة عريضة الدعوى بشكل قانوني سليم، وتقديم المستندات بالطريقة الصحيحة، والمرافعة أمام المحكمة لإثبات حقوق القاصر والدفع ببطلان العقد وفقًا لأحكام القانون.
قيد الدعوى في المحكمة المختصة
بعد تجهيز عريضة الدعوى ومرفقاتها، يقوم المحامي بقيد الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة المختصة. المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن القاصر أو موطن الولي. يتم سداد الرسوم القضائية المقررة، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، ثم يتم إعلان المدعى عليه (الولي) والمشتري بصحيفة الدعوى وموعد الجلسة المحددة.
صيغة عريضة دعوى إبطال بيع من ولي بدون إذن
نموذج استرشادي لعريضة الدعوى
إنه في يوم …… الموافق …. / …. / ……..
بناء على طلب السيد/ ……………………………. (القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو الوصي الحالي) والمقيم في …………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………….. المحامي.
أنا ……………………. محضر محكمة ……………….. قد انتقلت وأعلنت:
1- السيد/ ……………………………. (الولي الذي قام بالبيع)، والمقيم في …………………… مخاطبًا مع/
2- السيد/ ……………………………. (المشتري)، والمقيم في …………………… مخاطبًا مع/
وأعلنتهما بالآتي
موضوع الدعوى
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في …. / …. / ……..، قام المعلن إليه الأول، بصفته وليًا طبيعيًا على الطالب (أو القاصر ………………..)، ببيع ……………………. (وصف دقيق للمال المبيع) والمملوك للطالب، إلى المعلن إليه الثاني، وذلك نظير مبلغ وقدره …………………….. جنيه.
وحيث أن هذا التصرف بالبيع قد تم دون الحصول على إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية المختصة (النيابة الحسبية)، وهو ما يخالف نص المادة 39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، والتي تشترط الحصول على إذن المحكمة للقيام بمثل هذه التصرفات.
لذلك، فإن هذا العقد يعد باطلاً بطلانًا نسبيًا لمصلحة القاصر.
الطلبات
لذلك، أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……………….. لشئون الأسرة (دائرة الولاية على المال) الكائن مقرها في …………………….، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها من يوم …………….. الموافق …. / …. / …….. لسماع الحكم:
أولاً: ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في …. / …. / …….. والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني …………….. (وصف المبيع) واعتباره كأن لم يكن.
ثانيًا: إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
ثالثًا: إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.