القانون المصري القبض على المتهم في القانون المصري
القبض على المتهم في القانون المصري
القبض على المتهم في القانون المصري

مفهوم القبض لدي القضاء والفقه:

عرف القضاء القبض بأنه إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.
كما عرفه الفقه بأنه سلب لحرية الشخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي يعده القانون لذلك ويشكل هذا الإجراء اعتداء علي حرية الفرد، لمساسه بحق من حقوقه الأساسية، وهو حق التحرك أو التنقل.

ضمانات إجراءات القبض: 

ونظراً لخطورة هذا الإجراء أحاطه المشرع الدستوري والجنائي بعدة ضمانات تتمثل في الأحوال التي يجوز فيها، والسلطة المختصة به فنص المشرع الدستوري في المادة 41 علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه آمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون"، ولمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه.
ويعني هذا النص أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بهذا الإجراء إلا في الأحوال التي نص عليها القانون بالنسبة
له وهي أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر، إذا توافرت الدلائل الكافية علي اتهامه بارتكابه الجريمة ويتطلب القانون توافر شروط معينة لقيام مأمور الضبط القضائي بالقبض علي المشتبه فيه حالة التلبس وهي:

1) توافر حالة التلبس الصحيحة، سواء كانت الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

2) توافر الدلائل الكافية علي اتهام الشخص الحاضر بارتكاب الجريمة، وتقدير هذه الدلائل لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

ماهي الإجراءات التي تتخذ مع المتهم بعد القبض عليه ؟

أوجبت المشرع في المادة 36 إجراءات علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً اقوال المتهم، وإذا لم يأتي بما يبرئه يرسله في مدي أربع وعشرين ساعة إلي النيابة العامة.
وظاهر هذا النص أن مدة الأربع وعشرين ساعة تبدأ عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، ولكن الذي أوجب فيها المشرع علي مأمور الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها في محاضر ومبيناً فيها وقت اتخاذ الإجراء، واستناداً إلي نص المادة 41 من الدستور، وما تقتضيه ضرورة حماية حريات الأفراد، نخلص إلي ان مدة التحفظ تبدأ من وقت القبض علي المشتبه فيه وتقييد حريته، وهذا ما استقر عليه الفقه في مصر وفرنسا.
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية