تحريك الدعوى الجنائية بطريق التصدي في القانون المصري |
أولاً : تحريك الدعوي الجنائية من محكمة الجنايات
إذا رأت محكمة الجنايات في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوي عليهم ، أو وقائع غير المسندة فيه إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوي علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها , وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري علي العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة يقضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوي إلي المحكمة وجب إحالتها إلي محكمة أخري.
ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوي.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوي الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوي الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري.
ومؤدي هذا النص أن لمحكمة الجنايات ان تتصدي لتحريك الدعوي فتنزع عن النيابة جزء من سلطتها في الاتهام وذلك استثناء من القاعدة التي تقضي بالفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، ولكن ما يبرره في وضع رقابة قضائية من المحاكم العليا علي سلطة الاتهام إذا أخطأت وأغفلت في عملها. ولمحكمة الجنايات الحق في التصدي لتحريك الدعوي الجنائية في ثلاث حالات ، ويشترط القانون للتصدي أن يكون ذلك بصدد دعوي تنظرها المحكمة تستظهرها من أوراقها أو وجود وقائع أو أشخاص أغفلت النيابة العامة تحريم الدعوي الجنائية في شأنهم ، وذلك لسد النقص الذي شاب عمل النيابة العامة وليس لها إضافة تهمة لا سند لها من الأوراق ويشترط أن تكون الدعوي مازالت قائمة.
صور التصدي
لمحكمة الجنايات أن تتصدي في الصور الآتية:
1) تحريك الدعوي ضد متهمين جدد في الجريمة المرفوعة عنها الدعوي الجنائية ، تفترض هذه الحالة أن محكمة الجنايات اكتشفت وجود متهمين غير الذين رفعت عليهم الدعوي فاعلين أو شركاء في الجريمة.
2) اكتشاف المحكمة وقائع غير المسندة إلي المتهم المرفوعة عليه الدعوي ، لم تحرك النيابة العامة الدعوي بالنسبة لها شريطة أن يكون لها سند من الأوراق ، فليس للمحكمة أن تضيف تهمه لا سند لها من الأوراق.
3) وجود ارتباط بين التهمة المرفوعة عنها الدعوي بين جناية أو جنحة أخري مرتبطة بها سواء كانت هذه الجناية أو الجنحة مسندة إلي المتهم المرفوعة ضده الدعوي أم إلي شخص آخر ، ولا يشترط المشرع نوعاً معيناً من الارتباط فيستوي أن يكون الارتباط قابلاً للتجزئة أو غير قابل التجزئة.
التصدي من محكمة النقض
ويقصد به إقامة الدعوي الجنائية من محكمة النقض فقد نصت المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية علي ما يأتي : " للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء علي الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوي طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوي الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.ومفاد هذا النص أن محكمة النقض حين تنظر الطعن للمرة الثانية تنقلب إلي محكمة جنايات أو جنح مستأنفة ومن ثم ينبغي أن تخول السلطات التي تمنح لمحكمة جنايات فيسمح لها بحث الموضوع بإدخال متهمين آخرين أو وقائع أخر في الدعوي والهدف من ذلك هو رقابة المحكمة العليا علي أعمال النيابة العامة وتفادي الأخطاء أو القصور الذي شاب عملها.
أحوال التصدي الأخرى لمحكمة الجنايات والنقض
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بـأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية علي المتهم .وتكمن العلة في حرص المشرع علي كفالة الاحترام والنزاهة والحيدة والاستقلال لمحكمة الجنايات والنقض لما تقتضيها جناية المحاكم الكبرى وخاصة أن هذا النوع من الجرائم الذي فيه مساس بالاحترام الواجب للقضاء وأحكام المحاكم باعتبار أنها أحكام علي قدر من الأهمية باعتبارها أحكاماً نهائية أو باتة.