القانون المصري التفتيش أنواعه واحواله في القانون المصري
التفتيش أنواعه واحواله في القانون المصري

تعريف التفتيش :

التفتيش عن الشيء اصطلاحاً يعني البحث عنه في موضع له حرمة ، وفقهاً هو البحث عن الشيء في مستودع السر .

والتفتيش في مفهومه القانوني هو إجراء من إجراءات التحقيق ينطوي علي مساس بالحرية الشخصية ، فهو يمس حق الشخص في سرية حياته الخاصة .
والأصل أنه لا يجوز أن يترتب علي سلطة الدولة في العقاب المساس بهذا الحق في السرية ، من أجل جمع أدلة إثبات جريمة أو نسبتها إلي المتهم وتوفيقاً بين سلطة الدولة في العقاب وحق المتهم في السرية ، أحاطه الدستور بضمانات تتجاوز بكثير الضمانات التي أحاط بها القبض علي الأشخاص فلم يسمح به في حالة التلبس تتمثل في صفة القائم به ، والشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لتنفيذه فلم يجيزه كقاعدة عامة إلا للقائم بالتحقيق واستثناء أجازه لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس وقصره علي تفتيش الأشخاص دون المساكن .

أنواع التفتيش :

التفتيش القانوني أو القضائي : 

يعني التفتيش القضائي التنقيب عن دليل الجريمة بالبحث في مستودع سره في كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به ، ويشتمل هذا الكيان أعضاءه الخارجية والداخلية ، أما ما يتصل به فهي ملابسه أو أي شيء يحمله من أشياء تفيد في الكشف عن الجريمة التي قامت دلائل كافية علي اتهامه بارتكابها .
ويقصد بالأعضاء الخارجية يديه وقدميه ، أما الأعضاء الداخلية فمثالها جسمه ودمه ومعدته ن فيمكن تفتيش الشخص يدوياً أو آلياً عن طريق استعمال أجهزة الأشعة أو التحليل ، كأخذ عينة من دمه أو بوله أو غسيل معدته لتحليل محتوياتها وإذا كانت لا توجد صعوبة في التفتيش بالنسبة لأعضائه الخارجية حتي ولو كان المتهم أنثي ، فإن الصعوبة تكون بالنسبة لتفتيش الأعضاء الداخلية وخاصة عندما يكون المتهم أنثي فلا يجوز إجراؤه إلا من مثلها ، كقاعدة تتعلق بالنظام العام .

التفتيش وضبط الأشياء : 

أجاز الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية في حالة التلبس مأمور الضبط القضائي تفتيش المشتبه فيه متي توافرت بعض الدلائل علي صلته بالجريمة وضبط الأشياء التي تفيد كشف الحقيقة أو التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وإن كان الأصل أنه لا يجوز التفتيش إلا بناء علي إذناً مسبباً .
كما أنه لا يجوز له في حالة التلبس تفتيش منزل المتهم في القانون المصري .

حالات تفتيش المشتبه فيه : 

لما كان تفتيش الشخص إجراء ينطوي علي اعتداء علي الحرية الشخصية وحصانة الجسم لذلك حصره المشرع بالنسبة لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة نص عليها القانون وهي أربع حالات .

الحالة الأولي : الحالة التي يجيز فيها القانون القبض علي المشتبه فيه : 

فنص المشرع كقاعدة عامة علي أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض علي المشتبه فيه يجوز له تفتيشه دون الأخذ في الاعتبار بترتيب معين ، أي أن التفتيش يسبق القبض أو القبض يسبق التفتيش ، ويبرر 1لك بأن التفتيش إجراء أقل خطورة من القبض واعتداء علي الحرية الشخصية فإذا كان القبض جائزاً فإن التفتيش جائز من باب أولي فقد تفيد سرعة التفتيش في الكشف عن جسم الجريمة أو ضبط الأدوات المستخدمة فيها حتي لا يتمكن المقبوض عليه من إخفائها أو إعدامها
والأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناّ في التشريع المصري الحالي هي :

1) صدور أمر بالقبض من النيابة العامة بناء علي تحريات جناية من مأمور الضبط القضائي بأن المشتبه فيه ارتكب جناية أوجنحة ، حتي ولو لم لتضمن إذن القبض تفتيش المتهم .

2) حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

وأما الحالة الثانية : صدور إذن من النيابة العامة :

التي يجوز فيها لمأمور الضبط التفتيش فهي حالة صدور إذن بتفتيش المشتبه فيه من النيابة العامة بناء علي تحريات جدية بحثاً عن أدلة الجريمة التي في حيازتها وضبطها .

والحالة الثالثة: التفتيش الرضائي :

هي حالة رضاء المشتبه فيه بالتفتيش وضع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية القيود الخاصة بتفتيش الأشخاص من أجل حماية حريته وحصانته الجسدية ، فإذا نزل الشخص طوعاً واختياراً عن هذا الحق في الحماية كان التفتيش صحيحاً ، ورتب جميع آثاره القانونية ولو تجاوز الحدود القانونية التي نص عليها المشرع شريطة أن يكون الرضاء تعبيراً صحيحاً عن إرادة النزول عن الحصانة التي قررها له القانون .

أما في الحالة الأخيرة : المادة 49 : 

التي يجيز فيها المشرع تفتيش المشتبه فيه ، فهي الحالة التي نصت عليها المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخرج عن نطاق الأحوال التي يجوز فيها القبض علي المشتبه فيه إذ نصت المادة 49 " علي أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل من قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه" .

النطاق الذي يجيزه تفتيش المشتبه فيه : 

إذا كان القانون يجيز تفتيش شخص المشتبه فيه في الحالة التي يجيز فيها القبض عليه أو بناء علي إذن من النيابة .

من يجوز له تفتيش شخص المشتبه فيه ؟

نص القانون في المادة 46 إجراءات علي أن تفتيش شخص المتهم لا يقع إلا من مأمور الضبط القضائي وذلك باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لرجال السلطة العامة القيام به ، وإن كان يجوز لهم مساعده مأمور الضبط القضائي في إجرائه تحت رقابته أي بحضوره وتحت إشرافه .

التفتيش الوقائي : 

يختلف هذا التفتيش عن التفتيش القضائي من حيث طبيعته وغايته وشخص القائم به ، فمن حيث طبيعته فهو لا يعد من إجراءات التحقيق ، ومن ثم لا يقصد به البحث عن أدلة جريمة وقعت وانما هو إجراء تقتضيه ضرورة الأمن . وتنحصر غايته في مجرد تجريد الشخص مما قد يكون معه من أسلحة أو أدوات يخشي أن يستخدمها في الاعتداء علي من تعرض له بوجه قانوني أو علي نفسه أو علي الغير .
ولا يتطلب القانون أن يكون القائم به مأمور الضبط القضائي بل يمكن إجراؤه من رجال السلطة العامة أو الأشخاص العاديين عند ضبط شخص في حالة تلبس بجناية أو جنحة يجيز فيها القانون الحبس الاحتياطي ولا يخول للقائم به المساس بحرية الشخص أو الاعتداء عليها ، كما لا يقتضي القانون القيام به أن يكون المشتبه فيه في حالة تلبس ، فيستطيع مأمور الضبط القضائي إجراءه عند التحفظ علي المشتبه فيه إذا توافرت دلائل كافية علي ارتكابه جناية أو جنحة سرقة أو ضرب أو تعدي أو في حالة الاستيقاف .
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية