
تعريف التفتيش :
التفتيش عن الشيء اصطلاحاً يعني البحث عنه في موضع له حرمة ، وفقهاً هو البحث عن الشيء في مستودع السر .والتفتيش في مفهومه القانوني هو إجراء من إجراءات التحقيق ينطوي علي مساس بالحرية الشخصية ، فهو يمس حق الشخص في سرية حياته الخاصة .
والأصل أنه لا يجوز أن يترتب علي سلطة الدولة في العقاب المساس بهذا الحق في السرية ، من أجل جمع أدلة إثبات جريمة أو نسبتها إلي المتهم وتوفيقاً بين سلطة الدولة في العقاب وحق المتهم في السرية ، أحاطه الدستور بضمانات تتجاوز بكثير الضمانات التي أحاط بها القبض علي الأشخاص فلم يسمح به في حالة التلبس تتمثل في صفة القائم به ، والشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لتنفيذه فلم يجيزه كقاعدة عامة إلا للقائم بالتحقيق واستثناء أجازه لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس وقصره علي تفتيش الأشخاص دون المساكن .
أنواع التفتيش :
التفتيش القانوني أو القضائي :
يعني التفتيش القضائي التنقيب عن دليل الجريمة بالبحث في مستودع سره في كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به ، ويشتمل هذا الكيان أعضاءه الخارجية والداخلية ، أما ما يتصل به فهي ملابسه أو أي شيء يحمله من أشياء تفيد في الكشف عن الجريمة التي قامت دلائل كافية علي اتهامه بارتكابها .ويقصد بالأعضاء الخارجية يديه وقدميه ، أما الأعضاء الداخلية فمثالها جسمه ودمه ومعدته ن فيمكن تفتيش الشخص يدوياً أو آلياً عن طريق استعمال أجهزة الأشعة أو التحليل ، كأخذ عينة من دمه أو بوله أو غسيل معدته لتحليل محتوياتها وإذا كانت لا توجد صعوبة في التفتيش بالنسبة لأعضائه الخارجية حتي ولو كان المتهم أنثي ، فإن الصعوبة تكون بالنسبة لتفتيش الأعضاء الداخلية وخاصة عندما يكون المتهم أنثي فلا يجوز إجراؤه إلا من مثلها ، كقاعدة تتعلق بالنظام العام .
التفتيش وضبط الأشياء :
أجاز الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية في حالة التلبس مأمور الضبط القضائي تفتيش المشتبه فيه متي توافرت بعض الدلائل علي صلته بالجريمة وضبط الأشياء التي تفيد كشف الحقيقة أو التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وإن كان الأصل أنه لا يجوز التفتيش إلا بناء علي إذناً مسبباً .كما أنه لا يجوز له في حالة التلبس تفتيش منزل المتهم في القانون المصري .
حالات تفتيش المشتبه فيه :
لما كان تفتيش الشخص إجراء ينطوي علي اعتداء علي الحرية الشخصية وحصانة الجسم لذلك حصره المشرع بالنسبة لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة نص عليها القانون وهي أربع حالات .الحالة الأولي : الحالة التي يجيز فيها القانون القبض علي المشتبه فيه :
فنص المشرع كقاعدة عامة علي أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض علي المشتبه فيه يجوز له تفتيشه دون الأخذ في الاعتبار بترتيب معين ، أي أن التفتيش يسبق القبض أو القبض يسبق التفتيش ، ويبرر 1لك بأن التفتيش إجراء أقل خطورة من القبض واعتداء علي الحرية الشخصية فإذا كان القبض جائزاً فإن التفتيش جائز من باب أولي فقد تفيد سرعة التفتيش في الكشف عن جسم الجريمة أو ضبط الأدوات المستخدمة فيها حتي لا يتمكن المقبوض عليه من إخفائها أو إعدامهاوالأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناّ في التشريع المصري الحالي هي :