تحريك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر في القانون المصري |
الحق في الادعاء المباشر
هذا الحق قرره المشرع في المواد 232، 233 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني وهو كل من يدعي حصول ضرر له عن الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بالحق المدني , في الجنح والمخالفات فأجاز له رفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الجريمة.تحال الدعوي إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية " , كما يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام علي الأقل في الجنح غير مواعيد مسافه الطريق ، وذلك بناء علي طلب النيابة العامة ، أو المدعي بالحقوق المدنية ".
ويبين لنا من هذه النصوص أن القانون يسمح للمضرور من الجريمة الادعاء المباشر بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة.
علة الادعاء المباشر
قرر المشرع هذا الحق للمضرور من الجريمة خشية إساءة النيابة العامة حقها في رفع الدعوي الجنائية دون وجود مصلحة عامة في ذلك أو تراخت في رفع الدعوي دون مبرر. فيكون تحريكها من قبل المدعي بالحق المدني ما يتفادى به حدوث الأضرار التي تترتب علي امتناع النيابة العامة أو تراخيها في رفع الدعوي.من له الحق في الادعاء المباشر
هذا الحق قرره المشرع للمضرور من الجريمة شريطة أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً أو محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ، لا يجوز للادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً".المركز القانوني للمدعي بالحق المدني
لا يخرج دور المدعي بالحق المدني عن تحريك الدعوي الجنائية دون مباشرتها أمام القضاء فذلك من اختصاص النيابة العامة ويتقيد المدعي المدني ( إذ لم يكن المجني عليه) بذات القيود التي تتقيد بها النيابة العامة في تحريك الدعوي ، فإذا اشترط القانون شكوي أو طلباً أو إذناً يجب تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن قبل رفع الدعوي.الجرائم التي يجوز الادعاء المباشر فيها
أجاز المشرع للمضرور الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات إلا ما استثني بنص كالجنح التي تقع خارج نطاق الجمهورية وهذا هو المستفاد من نصوص القانون ، والادعاء المباشر جائز في الجنح التي من اختصاص محكمة الجنايات علي سبيل الاستثناء كالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر ويتقيد المدعي بالحق بالقيود المفروضة علي النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية كما ذكرنا سلفاً فلا يجوز له رفع دعوي علي قاضي أو عضو مجلس الشعب إلا بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الشعب .الجهة التي يجوز الادعاء المباشر أمامها
الجهة التي يجوز الادعاء المباشر امامها هي المحكمة
موقف المدعي المدني في حالة إغلاق طريق الادعاء المباشر : ليس أمام المضرور في الجريمة في حالة غلق المشرع طريق الادعاء المدني إلا طريقان الأول الانتظار بحين رفع الدعوي الجنائية من النيابة العامة للمحكمة ثم يدعي مدنياً أمامها اما الطريق الثاني فهو رفع الدعوي مباشرة أما القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.شروط الادعاء المباشر
يشترط للادعاء المباشر شرطان هما
الأول أن تكون الدعوي المدنية مقبولة
والسبب في تطلب هذا الشرط هو أن الدعوي المدنية هي وسيلة تحريك الدعوي الجنائية أمام المحكمة .فإذا لم تكن الدعوي المدنية مقبولة انتفي السبب في تحريك الدعوي المباشرة , فإذا كان التكليف بالحضور باطلاً وهو شرط ضروري لاتصال المحكمة بالدعوي أو موجهاً من غير ذي صفة أو بعد سقوط الحق في الادعاء المدني , أو كان موجهاً إلي قاضي أو عضو مجلس الشعب أو دون الحصول علي الإذن من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الشعب واشترط المشرع لقبول الادعاء بالحقوق المدنية أن يكون الضرر الناشئ عن الجريمة ضرراً شخصياً ومباشراً ومحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً وهذه الشروط نص عليها القانون .
الثاني أن تكون الدعوي الجنائية مقبولة
والعلة من هذا الشرط أن دور الدعوي المدنية تحريك الدعوي الجنائية ثم تتبع بعد ذلك الدعوي الجنائية فإذا كانت الدعوي الجنائية غير مقبولة لعد الاختصاص أو لانقضائها قبل رفع الدعوي المدنية أو لتوافر سبب من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية كالوفاة أو صدور عفو شامل أو صدور حكم بات أو وجود عقبة إجرائية مثل تحريك الدعوي الجنائي وتبين المحكمة وجود هذا القيد وعدم ارتفاعه وذلك تطبيقاً لقاعدة أن مركز المدعي المدني كمركز النيابة في تحريك الدعوي فإذا امتنع علي النيابة العامة تحريك الدعوي فيمتنع كذلك علي المدعي بالحق المدني.إجراءات الادعاء المباشر
حدد القانون إجراءات الادعاء المباشر في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية وفي ذلك تقول محكمة النقض إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية ويكون تكليف المتهم بالحضور في الجنح قبل الجلسة بثلاثة أيام ويوم واحد في المخالفات غير مواعيد مسافة الطريق وبحيث أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التهمة المنسوبة للجاني ومواد القانون التي تنص علي العقوبة أما في حالة التلبس فيجوز أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالمواعيد المقررة في " مادة 233" وتتبع في إعلان المتهم القواعد الأخرى الخاصة بإعلان الخصوم والمنصوص عليها ولا يتطلب لصحة هذه الإجراءات أن تكون النيابة العامة قد باشرت تحقيق في الدعوي فالادعاء المباشر شرع لمواجهة تراخي النيابة العامة في اتخاذ إجراءات التحقيق أو إهمالها رفع الدعوي الجنائية ولا تنعقد الخصومة في الدعوي الجنائية بين المدعي بالحق المدني وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفاً صحيحاً.آثار الادعاء المباشر
يترتب علي الادعاء المباشر ( أي رفع الدعوي المدنية ) تحريك الدعوي الجنائية بصرف النظر عن أحقية المدعي المدني في التعويض ، وتلتزم المحكمة بالفصل في الدعويين معاً.وينتهي دور المدعي بالحق المدني متي تحركت الدعوي الجنائية وأصبحت مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية ، وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ويترتب علي اتصال سلطة الحكم بالدعوي زوال حق النيابة العامة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلي المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها.
ويقتصر دور المدعي بالحق المدني في متابعة دعواه المدنية فحسب وله أن يبدي ما يشاء من طلبات أو دفوع أو أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوي المدنية.