ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق

القانون المصري ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق
ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق
ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق

ماهية الندب

الندب للتحقيق إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يكلف أو يفوض المحقق غيره من المحققين أو مأمور الضبط القضائي .

شروط صحة الندب للتحقيق

أولاً : ان يكون أمر الندب صادرًا ممن هو مختصًا بمباشرة الإجراء موضوع الندب نوعيًا ومكانيًا

ويعني ذلك أن أمر الندب الصادر من أحد أعضاء النيابة العامة إلي مأمور الضبط بتفتيش منزل غير المتهم أو تفتيشه غير المتهم أو بإجراء مراقبة لتليفون المتهم دون استئذان القاضي الجزئي يعد باطلاً كذلك أمر الندب الصادر من عضو النيابة في غير الدائرة اختصاصه .

ثانيًا: يجب أن يصدر أمر الندب إلي أحد مأموري الضبط القضائي

فلا يجوز ندب أحد مساعدي مأمور الضبط القضائي في القيام بعمل من أعمال التحقيق ، وإن كان مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء أن يستعين بهم في تنفيذ الإجراء شريطة أن يكون ذلك في حضوره وتحت إشرافه .
ويشترط أن يكون مأمور الضبط القضائي مختصاً مكانياً أي أن يكون الإجراء الذي ندب لمباشرته جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني أو ضبط فيها المتهم أو كان محل إقامته يقع في دائرة اختصاصه .
ولم يتطلب القانون لصحة أمر الندب أن يعين فيه اسم مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء بل يكفي تعيينه بوظيفته ، ومن ثم يكون صحيحاً إذا باشر كل من يشغل هذه الوظيفة مادام مختصاً مكانياً ذلك، وقضت محكمة النقض إعمالاً لذلك بأنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة عدم تعيينه اسم المأمور المنتدب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ، أما إذا عين مأمور الضبط القضائي باسمه وجب عليه اتخاذ الإجراء بنفسه وإلا وقع الإجراء باطلاً .

ثالثًا: يجب أن يكون موضوع أمر الندب إجراءً معيناً أو إجراءات معينة من أعمال التحقيق

كسماع الشهود أو إجراء التفتيش أو القبض ، ويجب أن يتضمن أمر الندب الإجراء المطلوب اتخاذه فلا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتها إلا إذا كان الندب صادراً لمعاون نيابة فإن ذلك جائز وله في هذه الحالة انتداب مأمور الضبط القضائي لقيام ببعض الأعمال التي من اختصاصه .

رابعًا: يجب أن يكون قرار الندب صحيحًا

استقر قضاء النقض علي أنه يشترط لكي يكون قرار الندب صحيحاً أن يكون صريحاً منصباً علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا الاستجواب وقد مضي بأن مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلي البوليس لا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائي لأجراء التحقيق ويكون المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي عندئذ محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق وأن الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظه لا يكتسب حجية وجاز لها رفع الدعوي الجنائية دون حاجة إلي صدور أمر من النائب العام بإلغائه .

خامسًا: بيانات أمر الندب

استقر قضاء النقض علي أن يتضمن أمر الندب اسم مصدره وتوقيعه ، واسم ووظيفته مأمور الضبط القضائي المنتدب وكذلك اسم المتهم والتهمة المسندة إليه و الأعمال المطلوب إجرائها وقد قضت محكمة النقض أن أمر الندب من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة فلا يكفي في الانتداب مجرد الترخيص الشفهي لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه إثباتها بالكتابة لكي تبقي حجه دائمة ، وأساساً لما يبني عليها من نتائج ويبني علي ذلك أن الإذن الشفوي لا ينتج أثره ولو اقر به مصدره بالجلسة فإقرار وكيل النيابة بالجلسة أنه إذن لضابط الشرطة شفوياً بالتفتيش لا يجعله صحيحاً وكذلك الإذن عن طريق التليفون وإثبات تبليغه في دفتر الإشارات التليفونية مادام ليس له أصل ثابت موقع عليه ممن أصدره .

حدود سلطة مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق

يتقيد مأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق بذات القيود التي يتقيد بها المحقق الأمر بالإجراء وهي :

أولاً: مراعاة القواعد الإجرائية التي تحكم التحقيق 

استقر قضاء محكمة النقض علي أن يلتزم مأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم بمراعاة أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق والتي تنص علي أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

ثانيًا: تقييد مأمور الضبط القضائي المندوب بالأعمال التي وردت صراحة في أمر الندب

يتقيد المندوب بالإجراءات التي ورت صراحة في أمر الندب ، فإذا كان الندب لتفتيش المتهم فلا يجوز له أن يفتش منزله وإذا أذن له بتفتيش منزل المتهم فلا يجوز له تفتيش شخصه وإن كان يجوز له تفتيش ملحقات المنزل كالحديقة والجراج كما أن الإذن بتفتيش المتهم ومنزله لا يجيز تفتيش منزل غير المتهم ولو اقتضت ذلك حالة الضرورة ، لأن النيابة العامة المصدرة لأمر الندب لا تملك اتخاذ هذا الإجراء , والإذن بتفتيش المتهم لا يجيز القبض عليه إلا بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً لما بين الإجرائية من تلازم.

ثالثًا: التقييد بالفترة المحددة في أمر الندب

يتقيد المندوب بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الإجراء وله أن يباشر الإجراء في الوقت الذي يراه مناسباً مادام كان ذلك في حدود هذه الفترة ، ولمصدر أمر الندب الحق في مد هذه الفترة قبل انتهائها لفترة أخري أو تجديدها بعد انقضائها ، ولا يجوز للمندوب لاتخاذ الإجراء أن يقوم بتنفيذ الإجراء إلا مرة واحدة يعني ذلك أنه إذا انتدب مأمور ضبط القضائي لتفتيش منزل متهم لا يجوز تفتيشه إلا مرة واحدة ، وإلا اقتضي الأمر صدور أمر جديد لهذا الإجراء وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض ، أنه إذا استنفذ إذن التفتيش الغرض الذي صدر من أجله ، لا يجوز معه إعادة التفتيش ويعد التفتيش اللاحق لذلك مخالف للقانون.

انقضاء أمر الندب

ينقضي أمر الندب بتوافر سبب من أسباب انقضائه ، كتنفيذ أمر الندب من قبل المندوب ، أو انقضاء مدته أو بإحالة الدعوي إلي المحكمة أو لصدور لأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي.
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية