ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق
![]() |
ندب مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق |
ماهية الندب
الندب للتحقيق إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يكلف أو يفوض المحقق غيره من المحققين أو مأمور الضبط القضائي .شروط صحة الندب للتحقيق
أولاً : ان يكون أمر الندب صادرًا ممن هو مختصًا بمباشرة الإجراء موضوع الندب نوعيًا ومكانيًا
ويعني ذلك أن أمر الندب الصادر من أحد أعضاء النيابة العامة إلي مأمور الضبط بتفتيش منزل غير المتهم أو تفتيشه غير المتهم أو بإجراء مراقبة لتليفون المتهم دون استئذان القاضي الجزئي يعد باطلاً كذلك أمر الندب الصادر من عضو النيابة في غير الدائرة اختصاصه .ثانيًا: يجب أن يصدر أمر الندب إلي أحد مأموري الضبط القضائي
فلا يجوز ندب أحد مساعدي مأمور الضبط القضائي في القيام بعمل من أعمال التحقيق ، وإن كان مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء أن يستعين بهم في تنفيذ الإجراء شريطة أن يكون ذلك في حضوره وتحت إشرافه .ويشترط أن يكون مأمور الضبط القضائي مختصاً مكانياً أي أن يكون الإجراء الذي ندب لمباشرته جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني أو ضبط فيها المتهم أو كان محل إقامته يقع في دائرة اختصاصه .
ولم يتطلب القانون لصحة أمر الندب أن يعين فيه اسم مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء بل يكفي تعيينه بوظيفته ، ومن ثم يكون صحيحاً إذا باشر كل من يشغل هذه الوظيفة مادام مختصاً مكانياً ذلك، وقضت محكمة النقض إعمالاً لذلك بأنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة عدم تعيينه اسم المأمور المنتدب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ، أما إذا عين مأمور الضبط القضائي باسمه وجب عليه اتخاذ الإجراء بنفسه وإلا وقع الإجراء باطلاً .
إرسال تعليق