القانون المصري جمع الاستدلالات والسلطة المختصة بإجراءه
جمع الاستدلالات والسلطة المختصة بإجراءه
جمع الاستدلالات والسلطة المختصة بإجراءه

ماهية الاستدلال : 

الاستدلال مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة علي الدعوي الجنائية ، تهدف إلي جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت بالفعل يقوم مأمور الضبط الجنائي ويرسلها إلي سلطة التحقيق كي تتخذ بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز أو الملائم تحريك الدعوي الجنائية أم لا ؟
ويثبت مأمور الضبط القضائي هذه الإجراءات في محضر ، يسمي بمحضر جمع الاستدلالات ، إذ أوجب المشرع علي مأمور الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها في محضر موقع عليه منه ، ويبين فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب أن يشتمل ذلك المحضر بالإضافة إلي ما تقدم، توقيع الشهود والخبراء الذين سئلوا بمعرفة مأمور الضبط، ثم يرسله إلي النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة للتصرف فيها .

طبيعة إجراءات الاستدلال :

الاستدلال يعني مجرد جمع المعلومات كي تساعد سلطة التحقيق في اتخاذ القرار المناسب للتصرف في التهمة ، ومن ثم فهي لا تعد مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية ، ولكن مرحلة سابقة وممهدة لها. وإن كانت تعد في راينا الأساس الأول الذي يبني عليه صرع الدعوي الجنائية في المخالفات وبعض الجنح إذ يعد محضر الاستدلال أساس التصرف في التهمة .
والأصل أن طبيعة هذه الإجراءات لا تنطوي علي مساس بالحرية الشخصية ، فالفرض أنها تقتصر علي مجرد جمع المعلومات حول الجريمة المرتكبة ولكن الواقع غير ذلك ، فهي تنطوي أحياناً علي مساس بحرية الفرد ، وخاصة في أثناء مباشرة سلطة الاستدلال الاستثنائية (حالة التلبس) ، فما لا شك فيه أن إجراءات الاستيقاف والتحفظ والقبض والتفتيش ، تنطوي جميعاً علس مساس بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور .

شرعية إجراءات الاستدلال : 

تستمد إجراءات الاستدلال شرعيتها من نص القانون ، فقد نظم المشرع في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها .

مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .
مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .

السلطة المختصة بإجراءات الاستدلال : 


نص قانون الإجراءات الجنائية علي أن سلطة الضبط القضائي ومن يباشرونها من مأموري الضبط هي المختصة بأعمال الاستدلال ، فقد نص المشرع في المادة 21 علي أنه "يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي".
وواضح من هذا النص أن الضبط الجنائي يختص بهذه السلطة ، وأن اعمالها لا تبدأ غلا بعد وقوع الجريمة ، فهو الذي يكشف عن وقوعها ، ويجمع المعلومات اللازمة لمعرفة مرتكبيها لتقديمها إلي سلطة التحقيق ، ومن ثم فوظيفتها تختلف عن سلطة الضبط الإداري التي تهدف إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجريمة وليست لاحقة عليها ، وتستند اعمالها إلي مجموعة من الأعمال التنفيذية للقوانين واللوائح , كما ان وظيفة الضبط القضائي تخضع لإشراف السلطة القضائية ، أما وظيفة الضبط الإداري فإنها تخضع لإشراف السلطة الإدارية .

أعضاء الضبطية القضائية : 

أعضاء الضبطية القضائية موظفون عامون يستمدون صفتهم وسلطتهم مباشرة من القانون ، فقد منحها القانون علي سبيل الحصر لفئات معينة من الموظفين العامين ، ومن ثم فإن اكتساب صفة الضبط القضائي يتعين فيها نص تشريعي وينقسم مأمورو الضبط القضائي إلي قسمين ، الأول ذوو الاختصاص العام ، أي يختصون بجميع أنواع الجرائم دون تحديد ، والثاني ذوو الاختصاص الخاص ويختصون بأنواع معينة من الجرائم .
ويختص القانون كما ذكرنا بمنح صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام , أما صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص الخاص ، فتمنح بقرار من وزير العدل ، ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام : ميز المشرع بالنسبة لهذه الفئة بيم مأموري الضبط ذو الاختصاص العام في إقليم محدد ، وذوي الاختصاص العام في جميع أنحاء الجمهورية ، وفيما يلي بيان هذين النوعين :

أ) مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في إقليم محدد :

1) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2) ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3) رؤساء نقطة الشرطة .

4) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5) نظار ووكلاء محطات السكة الحديدية الحكومية .

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا العمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

ب) مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام في جميع انحاء الجمهورية :

1) مديرو ضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

2) مديرو الإدارات والأقسام والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملات بمصلحة المن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3) ضباط مصلحة السجون .

4) مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والموصلات وضباط هذه الإدارة .

5) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6) مفتشو وزارة السياحة .

مأمورو الضباط القضائي ذوو الاختصاص الخاص : 

وينحصر اختصاصهم فيما يتعلق بأعمال وظائفهم ، كمثال ذلك مفتشو الصحة ومراقبو الأغذية ، ومهندسو التنظيم ، وموظفو الجمارك وأعضاء الرقابة الإدارية .

تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة : 

أن المشرع لم يقصر تبعية مأموري الضبط للنيابة العامة من الناحية الوظيفية فحسب، بل جعلهم خاضعين في أعمالهم لإشراف النيابة العامة ورقابتها ، نظراً لما يتمتع به أعضاء النيابة من ثقافة وحيدة وتكوين مهني يختلف عن مأموري الضبط القضائي ، مما يجعلهم أحرص علي تطبيق القانون وحماية الحريات من مأموري الضبط القضائي ، إضافة إلي أن ببعض اعمال الضبط القضائي تنطوي علي مساس وتقييد الحرية ، ومن ثم كان من الضروري بل ومن الحتمي إخضاعهم لإشراف النيابة العامة .

خصائص إجراءات الاستدلال : 

تتسم إجراءات الاستدلال بخصائص معينة أهمها :

1) أنها لا تنطوي بصفة اصلية علي أي أساس بحرية الفرد ، خلافاً لإجراءات التحقيق فهي تنطوي أساساً علي المساس بالحرية .

2) لم ينص المشرع عليها علي سبيل الحصر (مواد 29،24) وإنما جاء ذكره علي سبيل المثال .

3) لا تستهدف إجراءات الاستدلال أساساً جمع الدلة القانونية وإنما تهدف إلي جمع العناصر الإثبات .

4) تقتضي إجراءات الاستدلال وجوب إثبات في محضر (مادة 24 إجراءات) .

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية