القانون المصري التحفظ على المشتبه فيه وشروطه
التحفظ على المشتبه فيه وشروطه
التحفظ على المشتبه فيه وشروطه

ماهية التحفظ : 

يقصد بالتحفظ علي المشتبه فيه ، أن يظل الشخص تحت تصرف مأمور الضبط القضائي حتي صدور الأمر من النيابة العامة بالقبض وإن كان هذا الإجراء ينطوي علي حد من حرية المشتبه فيه إلا أن ذلك مبرر بتوافر الضرورة الإجرائية، علي ألا يتجاوز القدر الحجز الكلي علي تلك الحرية . ويراد بهذه الإجراءات التي يكون من شأنها أن تحول دون فرار المشتبه فيه ، أو الإجراءات التي يكون من شأنها أن تحول دون فرار المشتبه فيه ، أو تحول دون إعدامه أو تشويه أدلة الاتهام التي يحملها ، وأمثلة هذه الإجراءات استيقاف المشتبه فيه واقتياده إلي قسم الشرطة والتحفظ علية وقتاً قليلاً ، أو تجريده مما يحمله من أسلحة أو أدوات تكون خطراً عليه أو علي غيره أو إرغامه علي التخلي عما يحمله من متاع يثير الريبة .
أما المقصود بالدلائل الكافية في المفهوم القانوني والتي تسوغ اتهام الشخص بارتكاب جريمة من الجرائم السابقة التي تخول لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية علي المشتبه فيه لحين صدور أمر النيابة العامة بالقبض علية أن توجد شبهات أو امارات أو قرائن كافية في دلالتها علي الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلي المشتبه فيه أي أنه يجب أن تنصرف هذه القرائن أو الشبهات إلي تحقيق أمرين أساسيين :

الأول : ثبوت وقوع الجريمة التي تتوافر بالنسبة لها هذه القرائن أو الأمارات ولم يشهدها مأمور الضبط القضائي كحالة التلبس.

سواء كانت جناية أو جنحة من الجنح التي ورد ذكرها في القانون وهي ترقي إلي مرتبة الأدلة ، فهي قرائن بسيطة أو ضعيفة لا تؤدي إلي ثبوت التهمة بالضرورة الحتمية ولا يحكم اللزوم العقلي ، ومن ثم لا تصلح بذاتها سبباً للإدانة أو البراءة .

أما الأمر الثاني : فهو نسبة هذه الجريمة إلي المشتبه فيه .

ويخضع تقدير كفاية هذه الأمارات أو القرائن لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية