الاعتراف لغة واصطلاحاً وأهم تقسيماته والفرق بينه وبين الشهادة

القانون الجنائي الاعتراف لغة واصطلاحاً وأهم تقسيماته والفرق بينه وبين الشهادة
الاعتراف لغة واصطلاحاً وأهم تقسيماته والفرق بينه وبين الشهادة

الاعتراف لغة واصطلاحاً وأهم تقسيماته والفرق بينه وبين الشهادة

يعد الاعتراف من أقدم طرق الإثبات التي عرفتها البشرية منذ ميلادها ، وقد ظل يتمتع بقوة قانونية ملزمة في الإثبات حتى قيام الثورة الفرنسية وظهور مبدأ حرية الإثبات والاقتناع ، فخضع الاعتراف - مثله مثل سائر الأدلة - لسلطة القاضي التقديرية . 

لكن رغم أنه لم يعد دليلاً قانونياً ملزماً ، إلا لازال يلعب دوراً هاماً في مجال الإثبات الجنائي ، فكثير من القضايا الجنائية قد تعتمد على الاعتراف ، وقد يكون هو الدليل الوحيد القائم في الدعوى ، ولذا فإن الاعتراف الصادق الذي يتقدم به المتهم مختاراً يكون خير معين للمحكمة على تكوين عقيدتها وحكمها . 

ومن هنا كان حرص النظم الإجرائية المختلفة ، ومن قبلها الشريعة الإسلامية على وضع شروط معينة لصحة الاعتراف تضمن سلامته شرعاً وقانوناً وتكفل صدقه واقعاً وموضوعاً ، كما حرصت أغلب هذه النظم على عدم تقرير حجية خاصة للاعتراف بل جعلته - كباقي عناصر الإثبات - متروكاً لحرية القاضي . 

والاعتراف بالذنب - لغة - هو الإقرار به ، ولربما وضعوا اعتراف موضع عرف وبالعكس ، أما في الاصطلاح فإنه توجد عدة تعريفات للاعتراف في الفقه القانوني الجنائي . 

وهذه التعريفات على الرغم من تعددها ، إلا أنها تتفق في مضمونها من حيث أن الاعتراف هو " قول صادر عن المتهم يقر فيه نسبة التهمة إليه كلها أو بعضها " .

وقد أختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للاعتراف.

وهناك عدة تقسيمات للاعتراف ، لعل من أهمها تقسيم الاعتراف من حيث السلطة التي يصدر أمامها الاعتراف ، إلي اعتراف قضائي ، وهو ما يصدر من المتهم على نفسه في مجلس القضاء واعتراف غير قضائي ، وهو ما قد يرد ذكره في التحقيقات نقلاً عن أقوال منسوبة إلي المتهم خارج مجلس القضاء . 

كما ينقسم من حيث الحجية إلي الاعتراف كدليل إثبات ويستوي فيه أن يكون دليلاً معنوياً ودليلاً قانونياً ، أما النوع الثاني فهو الاعتراف كسبب للإعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع في بعض الجرائم الخاصة التي ترتكب عادة في الظلام أو يصعب إثبات التهمة فيها بالنظر إلي ما يحيطها من دقة في تنفيذها ، أن يشجع الجناة على كشفها وإرشاد السلطات إلي حقيقة المساهمين فيها ، فنص على إعفاء الجناة من العقاب إذا اعترفوا بشروط معينة . 

والاعتراف بالمعنى السابق يختلف عن الشهادة من حيث أن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها ، أما الشهادة فهي أن يدلي شخص بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها من أمور تمس غيره سواء كانت رؤيته في مقام الإثبات أو النفي ، بعبارة أخرى فإن الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه بما يضرها بخلاف الشهادة فإنها إقرار المرء على غيره سواء بما يضر هذا الغير أو ينفعه.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات