أنواع الشهادة في النظم الإجرائية الوضعية

القانون الجنائي أنواع الشهادة في النظم الإجرائية الوضعية
أنواع الشهادة في النظم الإجرائية الوضعية

الشهادة السماعية

وهي الشهادة غير المباشرة ، وتمسى في الفقه الإسلامي بالشهادة علي الشهادة ، ويختلف هذا النوع من الشهادة عن الشهادة المباشرة في أن الشاهد هنا يشهد بما سمع رواية عن غيره ، ويجب أن يكون هذا الغير قد أدركها بنفسه .

مثال ذلك : أن يشهد شخص أمام القضاء أنه سمع شخصاً آخر يروي له حادثة السيارة وقد رآه بعينه.

# والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، أما في الفقه الإسلامي فإن الشهادة علي الشهادة لا تجوز إلا بالإنابة والتحميل وغالباً ما تكون الشهادة السماعية دون الشهادة الأصلية من حيث اقتناع القاضي بها ، ولذا توصف بأنها شهادة من الدرجة الثانية .

الشهادة بالتسامع

الشهادة بالتسامع غير الشهادة السماعية، فهي شهادة بما تتسامعه الناس لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات بل علي الرأي الشائع في جماهير الناس عن هذه الواقعة.

اما الشهادة السماعية تنصب على الواقعة المراد إثباتها ، ولكن علي أن الشاهد رآها بعينه أو سمعها بأذنه ، بل علي أنه سمعها تروى له ممن رآها بعينه أو سمعها بأذنه.

فالشهادة السماعية يمكن أن تجري مبلغ الصدق فيها وصاحبها يتحمل مسئولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره عن الرواية عن واقعة معينة بالذات.

أما الشهادة بالتسامع فصاحبها يروي عن شخص معين ولا عن واقعة بالذات ، بل يشهد بما تتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بين الجماهير في شأنها ، فهي غير قابلة للتحري ولا يحمل صاحبها مسئولية شخصية فيما شهد به.

ولما كانت الشهادة بالتسامع لا تنصب علي الواقعة المراد إثباتها بالذات، بل على الرأي الشائع لدى جماهير الناس عن هذه الواقعة فإنها لا تعتبر دليلاً ولا يجوز أن يستمد منها اقتناعه ، وفي الفقه الإسلامي لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معينة ، عدوا منها خمسة، هي الشهادة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخول وبولاية القاضي، ثم أضافوا إليها خمساً هي أصل الوقف والشرائط والعتق والولاء والمهر.

الشهادة بالشهرة العامة

الشهادة بالشهرة العامة ليست بشهادة بالمعنى الصحيح ، بل هي ورقة مكتوبة ، تحرر أمام جهة رسمية تدون فيها وقائع معينة تشهد بها شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة ، ومن أمثلة ذلك في مصر يمكن اعتبار إعلام الورثة ومحضر التركة وتقرير عيبة المفقود من قبيل هذه الأوراق ، فهي تحرر أمام جهات رسمية ، ومن ذلك أيضاً إجراءات إعلان غيبة المفقود في فرنسا حيث تتضمن تحقيقاً تأمر المحكمة بإجرائه في مواجهة النيابة العامة ، وقد تسمع فيه شهود يدلون بما عرفوه من طرق الشهرة العامة عن ظروف اختفاء المفقود ، ثم يصدر بعد ذلك حكم بإعلان غيبته.

وللشهادة بالشهرة العامة قوة في الإثبات يحددها القانون في كل حالة علي حدة.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات