مبدأ الالتزام بتأدية الشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي ، والاستثناءات الواردة عليه

القانون الجنائي مبدأ الالتزام بتأدية الشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي ، والاستثناءات الواردة عليه
مبدأ الالتزام بتأدية الشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي ، والاستثناءات الواردة عليه

مبدأ الالتزام بتأدية الشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي ، والاستثناءات الواردة عليه

المبدأ العام في النظام الإجرائي الإسلامي أن الشهادة لا يجوز كتمانها فهي مأمور بها .

أ) الشهادة في حقوق العباد : 

الرأي الأول : يرى أن الشهادة فرض عين على من دعي لتحملها أو أدائها متى قدر على ذلك من غير ضرر . 

الرأي الثاني : فيذهب إلي أن تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية : وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لأن المقصود به حفظ الحقوق ، أما إذا امتنع الجميع أثموا واستحقوا عقاب الله تعالى ، وهي تجب بطلب المدعي في حق العبد . 

ب) الشهادة في حقوق الله : أن حقوق الله تعالى تنقسم إلي نوعين :

النوع الأول : أن يكون الحق مما يترتب على ترك الشهادة على ارتكاب المحرم ، كما هو الحال في الطلاق ، والعتق ، في هذا النوع من الحقوق فإن عدم الشهادة يؤدي إلى استمرار المعاشرة غير المشروعة مع الزوجة أو الأمة ، وهذا حرام ولذا يجب على الشاهد أداء الشهادة وإن لم تطلب منه حسبة لله تعالى . 

النوع الثاني : أن يكون الحق مما يترتب علي ترك الشهادة به استدامة على ارتكاب المحرم كالزنا والسرقة والشرب ، وفي هذا يختلف الفقهاء إلي ثلاثة آراء :

الرأي الأول : يرى أن ترك الشهادة به أمر مندوب وأن الستر أولى من الإظهار لقوله ﷺ لهزال في شأن ماعز " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، إلا أنهم استثنوا من ذلك السرقة محافظة على الحق الآدمي .

الرأي الثاني : يذهب إلي التسوية بين الإظهار والستر ، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر .

الرأي الثالث : يرى أنه يستحب لمن رأى من يرتكب حداً أن يستر عليه ، عملاً بقوله ﷺ من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ، إلا في حالتين فإن أدا الشهادة فيهما واجب يأثم تاركه أولهما أن يسأل عن تلك الشهادة ، فإذا سئل عنها وجبت عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها ، أما الحالة الثانية فهي أن ينسب الحد إلي إنسان بدون وجه حق ، ويكون أداء الشاهد لشاهدته مانعاً من إقامة الحد عليه .

ونحن من جانبا وإن كنا نرى وجوب الستر في الحدود إلا أن ذلك مشروط بألا يكون مرتكب الحد ممن عرفوا بالفساد والتهتك ، أو أن كان في أداء الشهادة ما يمنع إقامة حد على برئ .

الاستثناءات التي ترد على مبدأ الالتزام بأداء الشهادة : 

أ) القرابة : 

بالنسبة للقرابة نجد أنها تعتبر مانعاً من قبول الشهادة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، ومالك والشافعي ، ولذا لا تقبل شهادة الأصول لفروعهم ولا الفروع لأصولهم .

وذهب الظاهرية وإسحاق وأبو ثور وبعض الشافعية الشيعة الزيدية والامامية إلي أن القرابة لا تعتبر مانعاً من قبول الشهادة ، وأن شهادة كل من الأصل والفرع مقبولة واستدلوا على ذلك بعموم الآيات والأحاديث الواردة عنه . 

وذهب أحمد في رواية عنه إلي قبول شهادة الابن لأبيه وعدم قبول شهادة الأب لأبنه .

ب) الزوجية : الاتجاه الأول يرى عدم قبول شهادة الزوج لزوجته ولا شهادة الزوجة لزوجها واعتبار أن الزوجية مانعاً من قبول الشهادة ، وإلي ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه والشافعي في قول له ، ودليلهم نفس دليل عدم قبول شهادة المتهم .

أما الاتجاه الثاني فيرى عدم اعتبار الزوجية مانعة من قبول الشهادة وإلي هذا ذهب أهل الظاهر والشيعة الزيدية والامامية والشافعي وأحمد في رواية عنه ، ودليلهم : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ... " .

والاتجاه الثالث يذهب إلي قبول شهادة الزوج لزوجته وعدم قبول شهادتها له .

ج) جر مغنم أو دفع مغرم : 

إذا كان الشاهد يجلب بشهادته مصلحة بطريق مباشر أو غير مباشر ، أو يدفع ضرراً لم تقبل شهادته لتمكن تهمة الكذب في شهادته ، وشهادة المتهم غير مقبولة .

رأينا الخاص : فبالنسبة لصلة القرابة يمكن اعتبار الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بسببها حق ، فإذا تنازل عنه الشخص وأقدم على الإدلاء بها فإنها تخضع لتقدير القاضي الذي يضع في اعتباره كافة الظروف والملابسات المحيطة بمثل هذه الشهادة.

وبالنسبة للصلة الزوجية ، فإننا نرى أن القول باعتبار هذه الصلة مانعاً من الشهادة هو الأقرب إلي الصواب في حالات معينة بحيث إذا تنازل من قرر هذا الحق لمصلحته وسمح للطرف الأخر بأن يفشي ما أبلغه إليه أثناء الزوجية في هذه الحالة تكون الشهادة بمنأى عن البطلان.

وبالنسبة لمانع جر مغنم أو دفع مغرم ، فإننا نؤيد اعتباره مانعاً حقيقياً من موانع الشهادة وبالتالي فإن الشخص الذي له مصلحة في الدعوى لا ينبغي أن تقبل شهادته بعد حلف اليمين بل أن أقواله إذا أخذت إنها تؤخذ علي سبيل الاستدلال فحسب.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات