القانون المصري ضبط واحضار المتهم وشروطه في القانون المصري
ضبط واحضار المتهم وشروطه في القانون المصري

متي يجوز لمأمور الضبط القضائي الأمر بضبط وإحضار المشتبه فيه ؟

نص المشرع المصري في المادة 35 إجراءات علي أنه إذا تم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة ( أحوال التلبس ) جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، ويذكر ذلك في المحضر وفي جميع الأحوال تفيد أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .والواضح من هذا النص أن المشرع ميز بين الإجراء الذي يقيد من حرية المشتبه فيه إذا كان حاضراً أو غائباً ، فإن كان حاضراً سمي قبضًا، فالقبض لا يكون إلا بالنسبة للمشتبه فيه الحاضر، أما إذا كان المشتبه فيه غائباً سمي الإجراء المقيد للحرية أمر ضبط وإحضار، ويقوم بتنفيذه رجال السلطة العامة أو المحضرون.

وتطلب القانون شروط معينة لكي يكون الأمر بضبط وإحضار المشتبه فيه صحيحاً وهي :

1) أن يصدر هذا الأمر من مأمور الضبط القضائي .

2) توافر حالة من حالات التلبس الصحيحة المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات . 

3) توافر دلائل كافية علي اتهام المشتبه فيه بارتكاب جريمة .

4) ان تكون الجريمة المتلبس بها جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .

التمييز بين القبض والاستيقاف : 

يقصد بالاستيقاف أنه مجرد إيقاف المشتبه فيه الذي توافرت قبله أسباب تسوغ استيقافه لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته دون التعرض المادي أو الاصطحاب الجبري له إذا ما وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته والاستيقاف بهذا المعني إجراء من إجراءات الاستدلال يختلف عن القبض في أنه لا ينطوي علي مساس بحرية من يتخذ قبله ولا يبيح استعمال القوة أو تقييد حرية المستوقف أو إجباره علي التوجه إلي مركز الشرطة.
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية