الشكوى وطرق تقديمها وشروطها |
ماهية الشكوي
الشكوي تعبير عن إرادة المجني عليه في اتخاذ الإجراءات الجنائية الناشئة عن الجريمة التي يتوقف تحريك الدعوي فيها من النيابة العامة علي شكوي منه.وتختلف الشكوي عن الادعاء المباشر ، فإنه يأخذ صورة الدعوي إضافة إلي أن غايته الحصول علي التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ، ومن شأنه رفع الدعوي مباشرة إلي القضاء ، أما الشكوي فغايتها رفع القيد الذي يرد علي حرية النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية , كما تختلف الشكوي عن البلاغ فهو مجرد مصدر إعلام عن ارتكاب الجريمة ، ويكون من أي شخص ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور من الجريمة.
علة الشكوي
تكمن علة الشكوي في رأي المشرع في أن المجني عليه أقدر في تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية في جرائم معينة عن النيابة العامة، لمساسها المباشر بحق خاص له ومصلحته في اقتضاء الحق في العقاب تعلو علي مصلحة الدولة في ذلك ولاسيما أن الجريمة قد تكون اعتداء علي حق الإخلاص الأسري والعقلي للزوج مثل الزنا فيكون المجني عليه هو أقدر الناس في تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية وأحياناً تكون الجريمة تمس الصلات العائلية بين أفراد الأسرة الواحدة كجرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع ، وأخيراً قد تكون الجريمة فيها مساس بشرف أو اعتبار المجني عليه ورفع الدعوي الجنائية دون إذنه وترديد هذه العبارات قد تكون فيه إيلام لنفسه وإساءة إلي سمعته أكثر من عدم إثارتها مرة أخري.الجرائم التي يوجب فيها القانون تقديم شكوي
لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون ، وهذه الجرائم زنا الزوجة وزنا الزوج ، والفعل الفاضح غير العلني ، عدم تسليم الصغير إلي من له الحق في طلبه ، الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها والقذف ، والسب ، أما الجرائم الأخرى التي أشار إليها المشرع فهي السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع.ومؤدي هذا النص أن المشرع أورد هذه الجرائم علي سبيل الحصر لورودها علي خلاف الأصل الذي يعطي للنيابة السلطة التقديرية في رفع الدعوي الجنائية ، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، هذا ما قررته محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم لها بقولها " الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ، وقصره في أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوي عنها أم بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوي عنها أم بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها شكوي , وإعمالاً لذلك قضت بأن جريمة البلاغ الكاذب لا يتطلب لرفعها شكوي وكذلك جريمة إصدار شيك بدون رصيد وجلب المواد المخدرة.
الإجراءات التي يجيز القانون اتخاذها قبل تقديم الشكوي:
في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي لا يجوز إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوي.
وفرقت المادة التاسعة بين إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق وأجازت اتخاذ إجراءات الاستدلال قبل تقديم الشكوي دون التحقيق باعتبار أن إجراءات الاستدلال تعتبر إجراءات سابقة علي الدعوي الجنائية وغير ماسة بحرية المتهم.
ومع ذلك أورد المشرع علي هذه القاعدة استثناءين، الأول أجاز به اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم شكوي من المجني عليه في احدي الجرائم المنصوص عليها ، إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
والحق في تقديم الشكوي حق شخصي لا يجوز التنازل عنه ولا ينتقل بالوفاة إلي الورثة ، ويشترط في تقديم الشكوي في جريمة الزنا توافر صفة الزوجية وقت تقديم الشكوي لا وقت ارتكاب الفعل ، فهذه الصفة شرط ضروري لتقديم الشكوي ، ولكن ليس بالضرورة توافرها أثناء مباشرة المحاكمة ، وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه " متي كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته لا يسقط الدعوي ولا يحول دون الحكم علي الزوجة".
وينبني علي ذلك أنه إذا رفعت النيابة العامة الدعوي العمومية في جريمة الزنا ثم طلقها زوجها نهائياً فإن عدوله بعد ذلك عن طلب محاكمتها لا تأثير له علي سير الدعوي الجنائية ، لأن الشارع خوله هذا الحق إذا قبل معاشرتها فإذا ما انتهي عقد الزواج ولم يكن هناك أمل بالمعاشرة فقد انتهي هذا الحق وزالت صفته.
ولا يشترط أن يقدم المجني عليه الشكوي بنفسه وإنما يجوز أن تكون من وكيله الخاص شريطة أن يكون التوكيل خاصاً بواقعة سابقة علي التوكيل أي لاحقاً علي الجريمة بمعني أن التوكيل العام للمحامي لا يصح في مثل هذه الأمور.
أهلية الشاكي : يشترط القانون لصحة الشكوي أن تتوافر أهلية فيمن يقدم الشكوي فيجب أن يكون سن مقدمها خمس عشرة سنة فأكثر وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية ، وإذا لم يتوافر شرط من هذه الشروط كان تقديم الشكوي من له الولاية عليه ، وإذا كانت الجريمة واقعة علي المال تقبل الشكوي من الوصي أو القيم.
أما في حالة تعارض مصحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو ليس له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة ويكون التعارض واضحًا إذا كان ممن يمثله هو فاعل أو شريك في الجريمة الواقعة علي المجني عليه مسئولاً عن الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة.
وفرقت المادة التاسعة بين إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق وأجازت اتخاذ إجراءات الاستدلال قبل تقديم الشكوي دون التحقيق باعتبار أن إجراءات الاستدلال تعتبر إجراءات سابقة علي الدعوي الجنائية وغير ماسة بحرية المتهم.
ومع ذلك أورد المشرع علي هذه القاعدة استثناءين، الأول أجاز به اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم شكوي من المجني عليه في احدي الجرائم المنصوص عليها ، إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
من له الحق في تقديم الشكوي
صاحب الحق في تقديم الشكوي هو المجني عليه الذي وقع عليه الاعتداء مباشرة أي نتيجة الجريمة ، ومن ثم لا يعد المضرور من الجريمة مجنياً عليه ما لم يتخذ الضرر صورة النتيجة الإجرامية أما إذا وقعت الجريمة علي شخص معنوي فيكون لممثله القانوني الحق في تقديم الشكوي.والحق في تقديم الشكوي حق شخصي لا يجوز التنازل عنه ولا ينتقل بالوفاة إلي الورثة ، ويشترط في تقديم الشكوي في جريمة الزنا توافر صفة الزوجية وقت تقديم الشكوي لا وقت ارتكاب الفعل ، فهذه الصفة شرط ضروري لتقديم الشكوي ، ولكن ليس بالضرورة توافرها أثناء مباشرة المحاكمة ، وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه " متي كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته لا يسقط الدعوي ولا يحول دون الحكم علي الزوجة".
وينبني علي ذلك أنه إذا رفعت النيابة العامة الدعوي العمومية في جريمة الزنا ثم طلقها زوجها نهائياً فإن عدوله بعد ذلك عن طلب محاكمتها لا تأثير له علي سير الدعوي الجنائية ، لأن الشارع خوله هذا الحق إذا قبل معاشرتها فإذا ما انتهي عقد الزواج ولم يكن هناك أمل بالمعاشرة فقد انتهي هذا الحق وزالت صفته.
ولا يشترط أن يقدم المجني عليه الشكوي بنفسه وإنما يجوز أن تكون من وكيله الخاص شريطة أن يكون التوكيل خاصاً بواقعة سابقة علي التوكيل أي لاحقاً علي الجريمة بمعني أن التوكيل العام للمحامي لا يصح في مثل هذه الأمور.
أهلية الشاكي : يشترط القانون لصحة الشكوي أن تتوافر أهلية فيمن يقدم الشكوي فيجب أن يكون سن مقدمها خمس عشرة سنة فأكثر وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية ، وإذا لم يتوافر شرط من هذه الشروط كان تقديم الشكوي من له الولاية عليه ، وإذا كانت الجريمة واقعة علي المال تقبل الشكوي من الوصي أو القيم.
أما في حالة تعارض مصحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو ليس له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة ويكون التعارض واضحًا إذا كان ممن يمثله هو فاعل أو شريك في الجريمة الواقعة علي المجني عليه مسئولاً عن الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة.