حالات التلبس بالجريمة في القانون المصري |
حالات التلبس
الحالة الأولي: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
يقصد الشارع من هذه الحالة حال التلبس الحقيقي ولم يعن الشارع مشاهدة الجريمة عن طريق الرؤية البصرية فحسب ولكن قصد إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس سواء حاسة البصر أو السمع أو الشم متي كان هذا الإدراك يقيناً لا يحتمل شكاً. فتعد الجريمة متلبساً بها حالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي القاتل وهو يطعن المحني عليه ، أو تسليم الراشي المرتشي مبلغ الرشوة أو مشاهدة السارق وهو يختلس المال من حيازة صاحبه ، وأن يشاهد الجاني يمد يده إلي جزء من جسم المجني عليها يعد عورة وكذلك إذا شم رائحة المحترق الذي يدخنه أو رائحته تنبعث من فمه ، أو يسمع الطلقات النارية التي أطلقها المتهم.ويكفي لتحقيق حالة التلبس توافر مظاهر خارجية يدركها مأمور الضبط القضائي علي وجه اليقين وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وفي ذلك تقول محكمة النقض " أن من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثر من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه , ومن تطبيقات ذلك تخلي المتهم عن المنديل وظهور الأوراق التي تحوي المخدر به حالة التلبس .
والقاعدة المستقر عليها في الفقه والقضاء لا يلزم لقيام هذه الحالة من حالات التلبس أن يؤدي التحقيق إلي ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، بل يكفي أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولو لم تتوافر للجريمة أركانها أو توافرت أركان جريمة أخري ، وتقدير كفاية هذه المظاهر لقيام حالة التلبس من عدمه أمر موكول إلي محكمة الموضوع .
الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
تعد هذه الحالة من حالات التلبس حقيقي فالفرض في هذه الحالة أم مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الجريمة حال ارتكابها ولكن شاهد الأثار الناشئة عن الجريمة والتي تفيد أنها قد ارتكبت منذ لحظات سابقة ، ومن أمثلة ذلك أن يشاهد مأمور الضبط جثة القتيل ينزف منها الدماء أو يشاهد النار مشتعلة في المخزن الذي وضع المتهم فيه النار أو يشاهد الجاني يخرج مسرعاً من مكان الجريمة.وتطلب القانون أن يكون اكتشاف الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير لم يحدده المشرع ، ولكن المقصود من عبارة برهة يسيرة في رأينا ألا يكون قد مضي وقتاً طويلاً بين ارتكاب الجريمة واكتشافها وهي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ، ومن أمثلة ذلك الوقت الذي يستغرقه مأمور الضبط بين إبلاغه بالجريمة وانتقاله إلي محل ارتكابها كان التلبس متحققا في هذه الحالة مادام أنه لم يستغرق في ذلك وقتاً طويلاً وفي ذلك تقول محكمة النقض "لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائي قد أنتقل إلي محل الحادثة بعد وقوعها بزمن مادام أنه بادر إلي الانتقال عقب علمه مباشرة ومادام أنه قد شاهد آثار الجريمة باينة".
الحالة الثالثة: تتبع الجاني من الصياح أثر وقوع الجريمة
تتحقق هذه الحالة إذا كانت الجريمة قد وقعت ولم يمض علي ارتكابها إلا وقت قصير وتتبع المجني عليه أو تبعته العامة بصياحهم أثر وقوعها .وتطلب القانون لتحقق حالة التلبس في هذه الحالة أن تكون هنالك ملاحقة الجاني من المجني عليه أو العامة أثر وقوع الجريمة. وأن تكون هذه الملاحقة مصحوبة بصياح ، ففي هذه الحالة تتوافر حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم ومباشرة السلطات التي خولها له القانون في حالة التلبس .
ومن ثم فإن القانون تطلب توافر شروط معينة لتحقق حالة التلبس هي :
1) تتبع الجاني من قبل المجني عليه أو العامة .
2) ان يتم التتبع علي أثر وقوع الجريمة ، أما إذا حدث بعد وقوع الجريمة بفترة طويلة لا تحقق حالة التلبس ، كما لو أن تقابل المجني عليه مع الجاني في اليوم التالي وحاول الإمساك به فهرب فتتبعه بالصياح .
3) أن يصطحب هذا التتبع الصياح .
وهذه الحالة تعتبر حالة تلبس اعتباري وليس تلبساً حقيقياً .
الحالة الرابعة: مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آثار يستدل منها علي ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها
تطلب المشرع لتحقق هذه الحالة من التلبس توافر شرطين أولهما : أن يتم ضبط الجاني عقب وقوع الجريمة بوقت قريب ولم يحدد الشارع نطاق هذا الوقت ، وإنما ترك ذلك لسلطة مأمور الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع .وثانيهما : أن تضبط مع الجاني أشياء يستدل منها علي أنه مرتكب الجريمة أو شريك فيها ، أو أن يشاهد به آثار أو علامات تفيد ذلك ، كمشاهدات الجاني وعلي ملابسه بقع من الدماء أو مشاهدة الجاني به خدوش ، وعلي سيارته دماء ومن مثل هذه الأشياء أو بضبط معه أوراق أو أسلحة أو أدوات أو أمتعة أو شيء أخر يستدل منه علي أنه مرتكب للجريمة.
آثار التلبس
الانتقال إلي محل الواقعة والمعاينة
أوجب القانون علي مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب علي النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلي محل الواقعة .منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة واستحضار الشهود في الحال
لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو الابتعاد عنه حتي يتم تحرير محضر بالواقعة وإن كان هذا الإجراء قصد منه أن ينجز مهمة مأمور الضبط القضائي المهمة التي حضر من أجلها فمن فلا يجوز أن يتجاوز الفترة اللازمة لتحرير المحضر.أما عن السماح لمأمور الضبط القضائي بأن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ، فالهدف من ذلك أن يمكن مأمور الضبط من سماع الشهود في مكان الجريمة حتي لا يتعرض الشهود لضغوط يترتب عليها تغيير شهادتهم ، ولكي يتسنى له مطابقتها علي الواقع.