القانون المصري شروط صحة التلبس بالجريمة في القانون المصري
شروط صحة التلبس بالجريمة في القانون المصري
شروط صحة التلبس بالجريمة في القانون المصري

الشروط العامة للتلبس بالجريمة

الشرط الأول: إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه

يقتضي القانون لكي تكون حالة التلبس صحيحة أن يكون مأمور الضبط القضائي قد شاهد ارتكاب الجريمة وهو الذي قام بضبطها أي أن يدركها  بأية حاسة من حواسة شخصياً ، يعني ذلك أن علمه بحالة التلبس عن طريق مساعديه أو الغير عن طريق مساعديه أو الغير من طريق الإبلاغ أو الرواية لا يصلح لتحقق حالة التلبس وفي ذلك تقول محكمة النقض " أنه يجب لكي يخول لمأمور الضبط القضائي بعض سلطة لتحقيق أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة وهي حالة من حالات التلبس فلا يكفي أن يكون مأمور قد تلقي نبأ التلبس عن طريق الرواية عمن شاهده كما قضت في حكما آخر أن " حالة التلبس تستوجب ان يحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة أو إدراكها بأحدي حواسه ، ولا يغنيه أن يلتقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود ، مادام أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها.
أما الإخطار الذي يتلقاه مأمور الضبط القضائي عن ارتكاب جريمة من الممكن أن يؤدي إلي توافر حالة التلبس إذا ما انتقل إلي مكان وقوع الجريمة وشاهد الجاني متلبساً بالجريمة أو شاهد آثارها أو ضبط الجناة يحملون أسلحة أو أشياء تفيد في ارتكابهم أو مساهمتهم أو وجود أثار تدل علي ذلك.

الشرط الثاني: أن يكون حصول المشاهدة بطريق مشروع

العبرة في توافر حالة التلبس هي مدي مشروعية أو عدم مشروعية السلوك الذي أتاه مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس عن طريق سلوك مشروعة تحققت حالة التلبس وأنتجت آثارها أما إذا كان من طريق سلوك غير مشروع كان الإجراء باطل ومن ثم فإن إدراك التلبس يكون تبعاً لذلك متحقق بطريق غير مشروع وسوف نعرض لتطبيقات عملية لكل من الحالتين.

الشرط الثالث: إدراك حالة التلبس بناء علي سلوك مشروع

من أهم الحالات ، إذا كان مأمور الضبط القضائي يسير في الطريق العام ، ورأي يدخن مادة مخدرة أدركها بحاسة الشم يعد التلبس متحققاً ، إذا دخل مكان عام ولو متخفياً ، لمقهى أو ملهي ليلي ورأي صاحب القهوة يبيع علناً المواد المخدرة ، أي رأي أفعال يشكل جريمة الفعل الفاضح العلني فإن التلبس يتحقق ، وإذا كان من الجائز دخول المكان العام فمن الجائز النظر بداخله عن طريق نافذة أو باب أو من مكان مفتاح الباب.
ويعد كذلك سلوكاً مشروعاً لإدراك حالة التلبس تخلي الشخص طواعية عن شيء في حوزته يبين بعد ذلك لمأمور الضبط القضائي أن حيازته تشكل جريمة ، كإلقائه لفافه أو حقيبة بداخلها مخدر أو سقطت من المتهم أثناء إخراجه للأوراق التي تثبت شخصيته أو رخصة القيادة لفافه بها مادة مخدرة ظاهرة تحققت بذلك حالة التلبس ويندرج تحت سلوك المشروع لكشف الجرائم أن يتخذ مأمور الضبط القضائي وسيلة مشروعة لضبط الجرائم بذلك تحر واستدلال يدخل ضمن اختصاصه ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة بأنه إذا كلف مأمور الضبط القضائي مرشداً بشراء مادة مخدرة من شخص تم ضبطته وهو يقوم باختياره المادة إلي المرشد التلبس بذلك ، أو إذا تقدم مأمور الضبط بنفسه إلي شخص يعلم أنه يحوز نقود مزيفة وطلب منه ان يبيعه أو يهديه بعضها ، فلما فعل ذلك ضبطه تحقق التلبس بذلك.

الشرط الرابع: إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس عن طريق غير مشروع

إذا كان السلوك الذي أدرك من خلاله مأمور الضبط القضائي حالة التلبس غير مشروع فإن حالة التلبس تكون متحققة بطريق غير مشروع ولا ترتب آثارها القانونية.
وأظهر مثالاً لعدم مشروعية إدراك حالة التلبس أن يكون سلوك مأمور الضبط القضائي يشكل جريمة معاقباً عليه ، ومن أمثلة ذلك أن ينظر مأمور الضبط من ثقب باب منزل فيكشف جريمة في حالة تلبس أن يدخل منزل دون إذن قانوني أو رضاء صاحبه ويكشف جريمة متلبس بها ، فإن التلبس في الحالتين لا يتحقق ، ومن ثم لا ترتب عليه أي آثار.
وإذا قام مأمور الضبط بالقبض علي شخص في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، وترتب علي ذلك تخلي الشخص عن شيء تعتبر حيازته جريمة خوفاً من العثور عليه معه عند تفتيشه فإن مشاهدة مأمور الضبط القضائي له تكون غير مشروعة إذا كانت نتيجة لإجراء باطل , أو إذا قام بتفتيش منزل بناء علي إذن ندب باطلاً لأن عضو النيابة كان غير مختص بإصداره ، وعثر أثناء التفتيش علي مواد مخدرة أو أشياء تشكل حيازته جريمة.

آثار التلبس

الانتقال إلي محل الواقعة والمعاينة

أوجب القانون علي مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب علي النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلي محل الواقعة.

منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة واستحضار الشهود في الحال

لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو الابتعاد عنه حتي يتم تحرير محضر بالواقعة وإن كان هذا الإجراء قصد منه أن ينجز مهمة مأمور الضبط القضائي المهمة التي حضر من أجلها فمن فلا يجوز أن يتجاوز الفترة اللازمة لتحرير المحضر.

أما عن السماح لمأمور الضبط القضائي بأن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ، فالهدف من ذلك أن يمكن مأمور الضبط من سماع الشهود في مكان الجريمة حتي لا يتعرض الشهود لضغوط يترتب عليها تغيير شهادتهم ، ولكي يتسنى له مطابقتها علي الواقع.
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية