القانون الجنائي أغراض التدابير الاحترازية وخصائصها
أغراض التدابير الاحترازية وخصائصها
أغراض التدابير الاحترازية وخصائصها

أغراض التدابير

  1. العلاج والتهذيب: وهو الهدف الأساسي من التدابير الاحترازية، ويتحقق ذلك بإيداع المجرم في المكان المخصص لعلاجه، كإيداع مدنمي المخدرات أو المسكرات في مصحة علاجية وإيداع الاحداث المنحرفين في أحدي دور الاصلاح والرعاية، وإيداع المجرمين المحترفين والمعتادين علي الاجرام في مؤسسة للعمل أو في مستعمرة زراعية وذلك للقضاء علي العوامل والأسباب التي تقف وراء خطورتهم الإجرامية.
  2. الإبعاد: وهو إجراء مكاني ويكون ذلك بإبعاد المجرم عن مواطن الخطورة او اسبابها مثال ذلك ابعاد المجرم عن الاقامة في مكان معين أو التردد علي اماكن معينة، كإبعاد مدمني الخمور أو المخدرات عن التردد علي الحانات واوكار المخدرات وابعاد الاجنبي عن البلاد.
  3. التأهيل: ويعني عقد المصالحة بين الفرد المجرم وبين المجتمع، وذلك بتهذيبه إذا كان منحرفاً وعلاجه إن كان مريضاً، وتعليمه حرفه إذا كان عاطلاً، كل ذلك سعياً وراء القضاء علي عوامل واسباب خطورته الاجرامية، وقطع الصلة بينه وبين عوامل الاجرام.

خصائص التدابير

أولاً: الخصائص المشتركة بين التدابير والعقوبات

  1. خضوع التدابير لمبدأ الشرعية: إذا كانت القاعدة التي تهيمن في كافة التشريعات الجنائية الحديثة تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، فإن هذه القاعدة تسري كذلك علي التدابير الاحترازية، أي انه لا تدبير بدون نص من قبل المشرع الجنائي يحدده ويحدد الحالات التي يطبق فيه ومن ثم لا يوقع التدبير علي مرتكب جريمة إلا إذا كان هناك نص يقرره لهذ الجريمة وذلك حفاظاً علي ذات الضمانات التي يحققها لحريات المواطنين مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  2. لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية: وتبرير ذلك أن التدبير الاحترازي هو أحد صور الجزاء الجنائي الذي ينطوي علي مساس بأحد جوانب الشخصية الانسانية ولو كان ذلك من خلال الاصلاح والتأهيل ومن ثم فانه لا يجوز تطبيقه إلا من السلطة القضائية المختصة بوصفها الحارس الأمين علي حريات الافراد وحقوقهم.
  3. شخصية التدابير الاحترازية: بمعني أن التدابير لا تطبق إلا علي شخص الجاني ولا يمتد تطبيقها علي شخص أخر، إذ ان هدف التدابير استئصال العوامل التي تدفع الشخص لارتكاب الجريمة، غير أن هناك من التدابير ما قد يمتد أثرها إلي الغير وهذه التدابير هي التدابير العينية، ومن أمثلتها المصادرة فأدوات الجريمة تصادر حتي لو كانت غير مملوكة لمرتكب الجريمة ومن أمثلتها ايضاً غلق المنشأة متي وقعت فيها الجريمة حتي ولو لم يكن المالك مرتكب لهذه الجريمة وقيل في تبرير هذا ان هذه التدابير بنا تسعي إليه من المباعدة بين الخاضع لها وبين وسائل اجرامه لا تتقرر نظير وقع وغنما بقصد حماية المجتمع من اخطار معينة.

ثانياً: الخصائص التي تنفرد بها التدابير

  1. ان التدابير غير محددة المدة: وظيفة التدابير الاحترازية هي علاج الجاني وتأهيله اجتماعياً ومن ثم كان من الصعب تحديد المدة اللازمة لإصلاح المجرم أو علاجه لذلك فان بعض التشريعات تكتفي بوضع حد أدني للتدبير وتترك الحد الأقصى مفتوحاً لارتباطه أساساً بإزالة الخطورة الكامنة في نفس الجاني، فإذا زالت هذه الخطورة أنتهي التدبير بزوالها.
  2. عدم خضوع التدابير للأحكام الخاصة بالعقوبة: من نتائج مبدأ الشرعية أن العقوبة المقررة بقاعدة جنائية جديدة لا تسري علي الماضي إلا إذا كانت في مصلحة المتهم، ولذلك لا تسري علي الماضي العقوبات المستحدثة لأفعال كانت في الاصل مباحة وكذلك العقوبات المشددة لأفعال كانت من قبل معاقب عليها، أما بالنسبة للتدابير فأن القوانين الحديثة تتجه إلي استثنائها من قاعدة عدم رجعية الاثر، إذ تخضع للقانون المعمول به وقت النطق به ولو لم يكن نافذاً لحظة ارتكاب الفعل الذي اقتضي انزال التدبير علي اساس ان التدبير في صالح المتهم.
  3. لا تخضع التدابير الاحترازية للقواعد المعمول بها لسقوط العقوبة بالتقادم لأنه من المحتمل ان تكون حالة الجاني الخطرة قائمة علي الرغم من مضي مدة التقادم المقررة لسقوط العقوبة.
  4. لا تخضع التدابير الاحترازية لنظام العفو ولا يجوز التذرع بظروف تخفيفها ولا وجه لإيقاف تنفيذها ولا تعد سابقة في العود.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات علم العقاب