حالات افتراض الركن المادي في الجرائم
يوجد عدد من الحالات يفترض فيها القانون وجود العنصر النادي للجريمة ، ومن أمثلة ذلك في فرنسا :
أ) المادة 600 من قانون الجمارك ( المادة 418 جديدة ) التي تفترض أنه " قد تم الإدخال عن طريق الغش إلي الأراضي الفرنسية الأشياء أو البضائع التي تضبط في المنطقة الجمركية دون وضع العلامات الخاصة بالجمرك عليها ، والتي تسمح لها بالدخول ؟
في هذه الحالة فإن النيابة العامة لا يكون عليها إثبات أن مثل هذه الأشياء أو البضائع قد اجتازت الحدود عن طريق الغش فهذا الغش مفترض ، وقد حكمت المحاكم الفرنسية بأن هذا الافتراض لا يقبل إثبات العكس إلا في القوة القاهرة .
ب) ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 61ع فرنسي من أنه يعتبر بمثابة شركاء في الفعل الإجرامي هؤلاء الذين يقومون بصفة معتادة بتقديم المأوى أو أماكن للاجتماع بها لمن يرتكبون جرائم ضد أمن الدولة أو ضد الأفراد أو ضد ممتلكاتهم .
وفي هذه الحالة فإن أفعال الاشتراك تتكون من مجرد قيام الفرد علي وجه الاعتياد بتقديم المأوى أو أماكن للاجتماع بها ، وأفعال الاشتراك هذه تعتبر قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
ومن أمثلة افتراض الركن المادي للجريمة في مصر ، ما تنص عليه المادة 276ع من
" أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزنا هي .... وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم " .
هذا النص يستفاد منه أن الاشتراك في جريمة الزوجة الزانية يتحقق من مرد فعل معين هو وجود الشخص الغريب في المحل المخصص للحريم أي في حجرة نوم الزوجة بدون مسوغ معقول ، أما إذا وجد هذا المسوغ كما لو كان طبيباً استدعي لإسعاف الزوجة فلا محل لاعتبار هذا الدليل متوافراً.