الشروط العامة للشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي

القانون الجنائي الشروط العامة للشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي
الشروط العامة للشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي

الشروط العامة للشهادة في النظام الإجرائي الإسلامي

الشروط الواجب توافرها في الشاهد

منها ما يتعلق بأهلية التحمل ومنها ما يتعلق بأهلية الأداء ، ويقصد بأهلية التحمل : القدرة على الحفظ والضبط ، أما أهلية الأداء فهي القدرة على التعبير الشرعي الصحيح . 

أولاً : شروط التحمل:

1) العقل: يشترط أن يكون الشاهد عاقلاً وقت التحمل ، فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل ، لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها .

2) البصر: يجب أن يكون الشاهد مبصراً وقت التحمل ، إذا لا يصح من الأعمى وإلى هذا ذهب الأحناف ، أما عند الشافعي فالبصر ليس بشرط لصحة التحمل ولا لصحة الأداء . 

3) أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره .

ثانياً: شروط الأداء : 

1) البلوغ : يشترط أن يكون الشاهد بالغاً ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يبلغ الحلم .

2) العقل : يشرط في الشاهد أن يكون عاقلاً ، وهذا الشرط محل إجماع بين الفقهاء ، فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران سواء أكان سكراً بمباح أو بمحرم . 

3) النطق : يشترط أن يكون الشاهد قادراً على النطق ، فإن كان أخرس ، فقد أختلف الفقهاء في قبول شهادته على رأيين ، أولهما يرى أن شهادة الأخرس لا تقبل ، والثاني يرى قبول شهادة الأخرس .

4) البصر : يشترط أن يكون الشاهد مبصراً ، أما إذا كان أعمى فقد اختلف الفقهاء إلي اتجاهين ، أولهما يرى عدم قبول شهادة الكفيف ، والثاني يرى أن البصر ليس بشرط لصحة الشهادة ، ونحن من جانبنا نرى قبول شهادة الأعمى فيما يتعلق بالوقائع القولية .

5) التيقظ والحفظ : يشترط لقبول أداء الشاهد للشاهدة ، أن يكون متيقظاً حافظاً لما يشهد به ، فإن كان مغفلاً أو معروفاً بكثرة الغلط لم تقبل شهادته . 

6) الاختيار : يرى قدماء الشريعة الإسلامية عدم قبول شهادة المُكره .

7) العدالة : لا خلاف بين الفقهاء المسلمين حول اشتراط العدالة في سائر الشهادات . 

8) عدم التعارض : كذلك حرص الفقهاء على وجوب تمتع الشاهد بالحياد التام ، وأن تتعارض صفته كحكم مع صفته كشاهد .

9) تحليف الشاهد : اختلف الفقهاء المسلمون في تحليف الشاهد اليمين ، علي اتجاهين : أولهما يرى أن تلفظ الشاهد بلفظ أشهد يتضمن معنى اليمين ، فلا داعي لتكراره اما الاتجاه الثاني فيرى أنه إذا فسد الناس فللحاكم أن يحلف الشاهد .

10) الإسلام : 

أ) المدرسة الأولى : يشترط أنصار هذه المدرسة أن يكون الشاهد مسلماً ، وذلك على أساس أن الشهادة فيها نوع من الولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، قال سبحانه 

وتعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " . 

ب) المدرسة الثانية : يرى شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم قبول شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضر أو سفر ، لأن شهادتهم إنما قبلت في الوصية لأجل الضرورة فيقاس عليها غيرها مما تتحقق فيه العلة ، ونحن من جانبنا نرى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه أولى أن يؤخذ به لأنه الأكثر تمشياً مع مقتضيات العصر الذي نعيش فيه ، وبالتالي من الممكن أن تقبل شهادة المسلم على الكافر في كل ضرورة . 

الشروط الواجب توافرها في ذات الشهادة

أولاً : صيغة الشهادة:

1) الاتجاه الأول : يرى أنه يجب أن تؤدي الشهادة بلفظ أشهد دون غيره من الألفاظ التي تفيد هذا المعنى ، فإن لم يأت الشاهد بهذا اللفظ وقال أعلم أو أتيقن أو ما شابه ذلك لم تقبل ، وذلك لأن النصوص وردت بلفظ الشهادة . 

2) الاتجاه الثاني : أنه يصح أداء الشهادة بلفظ أشهد وبكل لفظ يؤدي الغرض المقصود لأنه لا فرق بين لفظ ولفظ ولا ميزة لواحد على الآخر ، لأن المقصود من الشهادة إخبار القاضي بما يقتنه هذا الشاهد ولا يتوقف على لفظ معين.

ثانياً : وجوب تأدية الشهادة في مواجهة الخصوم:

القاعدة المقررة في النظام الإجرائي الإسلامي مثله في ذلك مثل النظم الإجرائية الوضعية هي ضرورة تأدية الشهود في مواجهة الخصوم ، فبالنسبة لحد السرقة مثلاً نجد أن الراجح أنه يلزم أن يواجه الشاهد المتهم فإذا شهد شاهدان مثلاً على رجلين أنهما سرقا من هذا الرجل ألف درهم وأحد اللصين غائب قطع الحاضر دون الغائب.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات