جرائم الجلسات في القانون المصري
![]() |
جرائم الجلسات في القانون المصري |
نطاق سلطة القضاء في جرائم الجلسات
منح الشارع رئيس المحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها وذلك من اتخاذ التدابير التي تحقق هذا الغرض , وقرر للمحكمة سلطة تحريك الدعوي الجنائية في بعض الجرائم التي تقع أثناء الجلسة وخولها سلطة تحريك الدعوي والحكم فيها في جرائم أخري ، وفرق بين المحاكم الجنائية والمدنية والتجارية . وأخيراً خص المحامين بأحكام خاصة تكفل لهم حق الدفاع عندما تقع منهم جرائم في الجلسة بسبب أو أثناء أدائهم لواجباتهم.ماهية جرائم الجلسات
هي الجرائم التي ترتكب أثناء وقت انعقاد الجلسة وفي المكان الذي يقرر القانون جلوس هيئة المحكمة فيه ، فالجلسة فكرة زمنية ومكانية ، والقاعدة المستقرة عليها هي ان الجلسة تنتهي بإقفال باب المرافعة أو مغادرة هيئة المحكمة المكان المعد لسماع المرافعات سواء كانت الجلسة سرية أم علنية ، وينبني علي ذلك إذا وقعت الجريمة بعد خروج هيئة المحكمة من القاعة ، أو إلي غرفة المداولة فإن الجريمة لا تعد من جرائم الجلسات ، ولكن من الجرائم العادية ، والذي يسبغ التكيف القانوني للجريمة هي المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية تحت رقابة محكمة النقض.ضبط الجلسة الجنائية وإدارتها في المحاكم الجنائية
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه اربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإن كان الإخلال وقع ممن يؤدي وظيفة في المحمة كان لها أن توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.الإجراءات التي تتبع في جرائم جلسات المحاكم الجنائية
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، ولا يتوقف رفع الدعوي في هذه الحالة علي الشكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3،8،9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك".الإجراءات التي تتبع في جرائم جلسات المحاكم المدنية والتجارية
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يري اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها , فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، المحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة.
وتحكم عليه فوراً بالعقوبة وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئناف".
إرسال تعليق