القانون المصري جرائم الجلسات في القانون المصري
جرائم الجلسات في القانون المصري
جرائم الجلسات في القانون المصري

نطاق سلطة القضاء في جرائم الجلسات

منح الشارع رئيس المحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها وذلك من اتخاذ التدابير التي تحقق هذا الغرض , وقرر للمحكمة سلطة تحريك الدعوي الجنائية في بعض الجرائم التي تقع أثناء الجلسة وخولها سلطة تحريك الدعوي والحكم فيها في جرائم أخري ، وفرق بين المحاكم الجنائية والمدنية والتجارية . وأخيراً خص المحامين بأحكام خاصة تكفل لهم حق الدفاع عندما تقع منهم جرائم في الجلسة بسبب أو أثناء أدائهم لواجباتهم.

ماهية جرائم الجلسات

هي الجرائم التي ترتكب أثناء وقت انعقاد الجلسة وفي المكان الذي يقرر القانون جلوس هيئة المحكمة فيه ، فالجلسة فكرة زمنية ومكانية ، والقاعدة المستقرة عليها هي ان الجلسة تنتهي بإقفال باب المرافعة أو مغادرة هيئة المحكمة المكان المعد لسماع المرافعات سواء كانت الجلسة سرية أم علنية ، وينبني علي ذلك إذا وقعت الجريمة بعد خروج هيئة المحكمة من القاعة ، أو إلي غرفة المداولة فإن الجريمة لا تعد من جرائم الجلسات ، ولكن من الجرائم العادية ، والذي يسبغ التكيف القانوني للجريمة هي المحكمة التي تحرك الدعوي الجنائية تحت رقابة محكمة النقض.

ضبط الجلسة الجنائية وإدارتها في المحاكم الجنائية

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه اربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإن كان الإخلال وقع ممن يؤدي وظيفة في المحمة كان لها أن توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

الإجراءات التي تتبع في جرائم جلسات المحاكم الجنائية

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، ولا يتوقف رفع الدعوي في هذه الحالة علي الشكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3،8،9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك".

الإجراءات التي تتبع في جرائم جلسات المحاكم المدنية والتجارية

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يري اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها , فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، المحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة.
وتحكم عليه فوراً بالعقوبة وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئناف".

الإجراءات الخاصة بجرائم المحامين في الجلسة

نصت المادة علي أنه " استثناء من الأحكام الخاضعة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وتنص المادة 50 علي ما يأتي : " في الحالات المبنية في المادة السابقة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوي الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوي الجنائية أو التأديبية المرفوعة علي المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها ".

الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات

الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية في هذه الجرائم يعتبر حكما جنائياً لأنها تحولت وهي تصدر الحكم إلي محكمة جنائية ويخضع الطعن فيه للقواعد العامة التي تنظم الطعن في الأحكام الجنائية ، وعلي ذلك يكون استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية الجنائية أو المدنية للمحكمة الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة التي تقع في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات أو المحكمة الاستئنافية في جنحة وقعت في جلستها فإنه لا يكون قابلاً للطعن إلا بطريق النقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قبلت الطعن وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإحالة الدعوي إلي محكمة أخري فإن الإحالة ينبغي أن تكون للمحكمة الجنائية المختصة أصلاً بنظر الدعوي.
  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية