القانون المصري من هو مأمور الضبط القضائي
من هو مأمور الضبط القضائي
من هو مأمور الضبط القضائي

أعضاء الضبطية القضائية : 

أعضاء الضبطية القضائية موظفون عامون يستمدون صفتهم وسلطتهم مباشرة من القانون ، فقد منحها القانون علي سبيل الحصر لفئات معينة من الموظفين العامين ، ومن ثم فإن اكتساب صفة الضبط القضائي يتعين فيها نص تشريعي وينقسم مأمورو الضبط القضائي إلي قسمين ، الأول ذوو الاختصاص العام ، أي يختصون بجميع أنواع الجرائم دون تحديد ، والثاني ذوو الاختصاص الخاص ويختصون بأنواع معينة من الجرائم .

ويختص القانون كما ذكرنا بمنح صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام , أما صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص الخاص ، فتمنح بقرار من وزير العدل ، ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام : ميز المشرع بالنسبة لهذه الفئة بيم مأموري الضبط ذو الاختصاص العام في إقليم محدد ، وذوي الاختصاص العام في جميع أنحاء الجمهورية ، وفيما يلي بيان هذين النوعين :

أ) مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في إقليم محدد :

1) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2) ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3) رؤساء نقطة الشرطة .

4) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5) نظار ووكلاء محطات السكة الحديدية الحكومية .

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا العمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

ب) مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام في جميع انحاء الجمهورية :

1) مديرو ضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

2) مديرو الإدارات والأقسام والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملات بمصلحة المن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3) ضباط مصلحة السجون .

4) مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والموصلات وضباط هذه الإدارة .

5) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6) مفتشو وزارة السياحة .

مأمورو الضباط القضائي ذوو الاختصاص الخاص : 

وينحصر اختصاصهم فيما يتعلق بأعمال وظائفهم ، كمثال ذلك مفتشو الصحة ومراقبو الأغذية ، ومهندسو التنظيم ، وموظفو الجمارك وأعضاء الرقابة الإدارية .

تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة : 

أن المشرع لم يقصر تبعية مأموري الضبط للنيابة العامة من الناحية الوظيفية فحسب، بل جعلهم خاضعين في أعمالهم لإشراف النيابة العامة ورقابتها ، نظراً لما يتمتع به أعضاء النيابة من ثقافة وحيدة وتكوين مهني يختلف عن مأموري الضبط القضائي ، مما يجعلهم أحرص علي تطبيق القانون وحماية الحريات من مأموري الضبط القضائي ، إضافة إلي أن ببعض اعمال الضبط القضائي تنطوي علي مساس وتقييد الحرية ، ومن ثم كان من الضروري بل ومن الحتمي إخضاعهم لإشراف النيابة العامة .

النص التشريعي

مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين
الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .
مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .
مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.
مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون المصري المحاضرات قانون الإجراءات الجنائية