التلبس بالجريمة في القانون المصري |
ماهية التلبس بالجريمة في القانون المصري
عرف المشرع المصري التلبس في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بقوله "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخري يستدل منها علي أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثاراً أو علامات تفيد ذلك , ومؤدي هذا التعريف أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ومتي قامت في الجريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً .الطابع العيني للتلبس
نلاحظ علي هذا النص أن المشرع جعل التلبس حالة تتعلق باكتشاف الجريمة لا بأركانها وأنه حالة عينية تتعلق بالجريمة نفسها لا بشخص مرتكبها.فلا يشترط لقيام حالة التلبس رؤية الجاني وقت ارتكابه الجريمة ، فالجريمة تعد تلبساً بها ولو لم يعرف الجاني.
ومن أمثلة ذلك مشاهدة النيران مشتعلة ، أو شم رائحة المخدرات أو سماع طلقان نارية يعقبها صراخ المجني عليه ، وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من أثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه .
حصر الشارع حالات التلبس بالجريمة
نص الشارع علي حالات التلبس علي سبيل الحصر . ويعني ذلك أنه لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها ، والعلة من ذلك أن جالة التلبس تخول لمأمور الضبط سلطات استثنائية تمس بحريات وحقوق الأفراد ، ومن ثم لا يجوز التوسع فيها حماية للحريات والحقوق من عسف السلطة وفي ذلك تقول محكمة النقض " أن حالات التلبس واردة علي سبيل الحصر ، فالقاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص وقالت كذلك " أن القانون قد ذكر حالات التلبس علي سبيل الحصر ، لا علي سبيل البيان والتمثيل ، فلا يصح فيها بطريق القياس أو التقريب او التشبيه به".وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأن رؤية المتهم يخرج ورقة من جيبه ويضعها بسرعة في فمه أو رؤيته وهو يناول شخصاً أخر شيئاً لم يتحقق الرأي من كنهه بل ظنه مخدراً استنتاجاً من الملابسات كل ذلك لا يحقق حالة التلبس التي نص عليها المشرع ولا يدخل في نطاق الحالات التي نص عليها القانون .