القانون الجنائي تعريف الجريمة وعلم الإجرام
تعريف الجريمة وعلم الإجرام
تعريف الجريمة وعلم الإجرام

الخلاف حول تعريف علم الإجرام

لم يظهر خلاف حول تعريف علم مثل الخلاف على تعريف علم الإجرام فقد اختلف العلماء والباحثون وتعددت الآراء حول تعريف هذا العلم. 

وإذا كان ذلك يعني  لدينا شيئاً فأنه يعنى ان علم الإجرام لاتزال حدوده مضطربة وموضوعاته مشتركه بينه وبين علوم اخري لأنه يستمد وجوده وكيانه من العلوم التي اهتمت بدراسة الانسان والمجتمع كما انه لايزال حديث العهد بحظيرة الوجود العلمي، بالإضافة إلى حادثة دراساته العلمية . فلم يعرف هذا العلم طريقه الي الوجود إلا بفضل الدراسات التي قام بها العلماء و الباحثون في العلوم الاخرى كعلم الاجتماع والنفس، والاتترويولوجها.

ويعرف الأستاذأن ثوان وليونيه علم الإجرام بأنه الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية، ويعرف الأستاذ سيلنج علم الإجرام ببساطة بأنه علم الجريمة، وتبنى بناتيل التعريف الذى قال به دوركهايم عندما يقرر ( أننا نسمى جريمة كل فعل معاقب عليه جنائياّ،كما نسمي العلم الذى يدرس الجريمة بأنه علم الإجرام.

وإذا كانت هذه التعريفات اتجهت نحو الإجمال والتحديد نجد على نقيض ذلك بعض التعريفات التي اتجهت نحو التفصيل، فذهب البعض في تعريفه إلى علم الإجرام،بأنه ( الدراسة الكاملة للإنسان،بهدف الوصول إلي معرفة أسباب سلوكه المخالف للجماعة ومحاولة علاجه،أي العلم الشامل للإنسان )، واعطى الأستاذان ستفانى وليفاسير تعريفاّ محدداّ لعلم الإجرام عندما قرر بأنه العلم الذي (يدرس الانحراف من اجل بحث اسبابه ومظاهره ووسائله و اثاره ). 

وذهب الفقه العربي في تعريفه لعلم الإجرام إلا انه العلم الذى يدرس المجرم من الناحية النفسية والبيولوجية،والاجتماعية والبيئية، أي من الناحية الداخلية والخارجية كما عرفه البعض الأخر بأنه العلم الذى يدرس عوامل الانحراف لدى الفرد على ان يؤخذ في الاعتبار ان من بين هذه تلك العوامل ما يتعلق بشخصيه المجرم، واخيراً –  وليس اخراً –  قرر المؤتمر الدولي الثاني للإجرام المنعقد في باريس عام 1950 ان علم الإجرام ( هوا العلم الذى يدرس الظاهرة الإجرامية دراسة علمية ).
ويكاد ينعقد إجماع الفقهاء علي تعريف علم الإجرام بأنه (العلم الذي يدرس الجريمة والمجرم) وأسباب الظاهرة الإجرامية سواء لدى الفرد أو في الجماعة بوسائل قمعها او الوقاية منها ، ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى تعريف علم الإجرام بأنه ( العلم الذى يدرس الجريمة والمجرم دراسة علمية كي يقف علي عوامل وأسباب ظاهرة الإجرام لدى الفرض وفى الجماعة، ويضع الوسائل اللازمة لعلاجها او استئصالها أو الوقاية منها او مكافحتها).

ويبين لنا من هذا التعريف، ان الجريمة والمجرم هما عناصر تلك الظاهرة, فإذا كانت الجريمة هي أساس البحث الذى تدور حول دراسة علم الإجرام فأن المجرم هو المحور الرئيسي لهذه الدراسة، إذ لابد لكل جريمة من مجرم (فاعل) يسند إليه نشاطه على أية صورة كان، فيؤدى الي النتيجة المعاقب عليها،وهذا المجرم ما هو إلا الإنسان وهو المحور الثاني لهذه الدراسة .

ولما كان لكل دراسة علمية غاية معينة يهدف إليها البحث العلمي فمن ثم فإن الغاية من دراسة علم الاجرام ليس دراسة الجريمة السابقة كظاهرة،, وإنما دراسة اسبابها وعواملها، والبحث عن وسائل قمعها التي تتمثل في الجزاء الجنائي والعقوبة والتدابير الاحترازية، كما يدرس اسباب وعوامل الإجرام في المجرم لوضع اساليب علاجها أو القضاء عليها او مكافحتها وهذا يقتضي منا بادئ ذي بدء دراسة الجريمة، والمجرم في علم الإجرام إذا فهمنا  -كما ذكرنا - اساسي ومحور الدراسة في علم الإجرام.

المفهوم القانوني أو الشكلي للجريمة

التعريف القانوني أو الشكلي للجريمة: 

الجريمة وفقاّ لهذا المفهوم الشكلي او القانوني، هي كل فعل يخالف القاعدة الجنائية تحظر السلوك المكون لها وترتب لمن يقع منه عقوبة جنائية.

أو هي كل فعل يقع بالمخالفة لقانون العقبات وهذا التعريف هوا السائد لدى فريق من الفقه القديم والبعض منه من الفقه الحديث بينما نرى مفهوم الجريمة لظي غالبيه الفقه الحديث،هو كل فعل يفرض له القانون عقاباّ وقد كان للمدرسة التقليدية الفضل بلورة وتعميق هذا المفهوم فكان تقصر دراسة الجريمة على جانبها الشكلي وحدة.

* نقض هذا الرأي: وقد أخذ على هذا التعريف إغراقه في الشكلية،فالجانب الشكلي أو القانوني لا يكفى للتعريف بالجريمة ولا يستطيع بمفرده أن يعطينا فكره واضحه عن جوهرها فإذا قصدنا تعريف الجريمة على انها مجرد مخالفه لقاعدة جنائية رتب لها المشرع جزاء جنائياّ، فإننا لا نكون قد اوضحنا المعروف لا يكفي هذا التعريف لبيان جوهر الجريمة إذ يقتصر على بيان الرابطة بين واقعة معينه والقاعدة الجنائية التي تجرم الفعل.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات علم الاجرام