المقصود بالشهادة لغة واصطلاحًا وأساس مشروعيتها

القانون الجنائي المقصود بالشهادة لغة واصطلاحًا وأساس مشروعيتها
المقصود بالشهادة لغة واصطلاحًا وأساس مشروعيتها

المقصود بالشهادة لغة واصطلاحًا وأساس مشروعيتها

للشهادة في اللغة عدة معان ، منها : 

  1. إنها قد تعني البينة ، والبينة في اللغة الدليل والحجة ، وبان الشيء أي اتضح وابينته أي أوضحته ، واستبان الشيء أي ظهر ، ومنه قوله تعالي : " آيات بينات " سورة آل عمران أيه 97 .
  2. وقد تعني الشهادة ، أي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان ، كما قال : "من شهد منكم الشهر فليصمه " ( سورة آل عمران آية 18 ) .
  3. كما تعني الشهادة الإدراك ، نقول شهدت الجمعة أي أدركتها وشهدت عيد الأضحى أي أدركته . 
  4. كما تعني أخيراً وليس آخراً للحلف تقول أشهد بكذا أي أحلفه قال تعالي : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ) . سورة النور آية رقم 18 ) .

أما في الاصطلاح :

فقد عرفها الفقهاء عدة تعريفات منها تعريف الأحناف بأنها إخبار صادق في مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير علي الغير ، كما عرفها الشافعية بأنها : أخبار بحق للغير علي الغير بلفظ أشهد ، وعرفها المالكية بأنها : أخبار عدل حاكماً بما علم ، ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه ، وعرفها الحنابلة بأنها إخبار شخص بما عليه بلفظ خاص . 

وعند إمعان النظر في هذه التعريفات يتضح أن تعريف الأحناف أكثر دقة مما عداه لكن يبقي لنا عليه تحفظ واحد من حيث أنه لم يتحاط لشهادة المجنون والمعتوه والصبي ومن علي شاكلتهم ، ولم يورد في التعريف من القيود ما يمنع من دخول مثل هذه الشهادات ، ولذا نري - حتي يكن التعريف جامعاً مانعاً - أن يضاف إليه عبارة " ممن يقبل قوله " احترازاً من دخول هذه الأنواع من الشهادات فيصبح التعريف كالآتي : " الشهادة هي إخبار صادق ممن يقبل قوله في مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير علي الغير " . 

الأصل في مشروعية الشهادة:

- من الكتاب : قوله تعالي : " فاستشهدوا شهيدين من رجالتكم فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر أحدهما الأخرى " . سورة البقرة اية 283) ، وقوله تعالي " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ، سورة الطلاق آية 2 ، قوله تعالي:

" واشهدوا إذا تبايعتم " سورة البقرة آية 282.

- أما السنة : فقد جاءت مؤكدة لما ورد في القرآن الكريم ومبينة للمراد منه ، فقد روي عن الرسول ﷺ أنه قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق.

أما الإجماع ، فلقد اجمع السلف والخلف علي اعتبار الشهادة حتي قال الترمذي والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم وغيرهم.

وأخيراً المعقول لأن الحاجة داعية إلي الشهادة عند التجاحد ، قال شريح القضاء جمرة فجنبه عنك بعمودين يعني الشاهدين ، وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء علي الداء.

ولقد شرع الله الشهادة وجعلها طريقاً من الطرق التي يحفظ الناس بها حقوقهم ويعتمد القضاء عليها في إصدار أحكامهم فلقد شرع الشهادة رفقاً بالعباد ودفعاً للحرج عنهم ، إذ الحاجة ماسة إليها في مختلف المجالات سواء في المسائل المدنية أو المسائل الجنائية لصيانة الحقوق وردها إلي أصحابها.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات